الأصل أن تمثيل المؤسسة العامة للتأمين في التبليغات القضائية يكون لمديرها العام، ولا يُعتدّ بالتبليغ الموجّه إلى غيره إلا إذا وجد تفويض رسمي صحيح ومحدد يجيز ذلك وفقاً للتنظيم الداخلي أو التعميم الصادر من المدير العام.
إن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين هو الذي يمثلها إن تعميم هذه المؤسسة رقم 510 لعام 1990 فوض مدراء الفرع شخصيا تبليغ المذكرات القضائية على كافة أنواعهاإن التبليغ الموجه الى معاون مدير قضايا المؤسسة غير قانوني المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 1/4/1997 وعلى كافة أوراق القضية.وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 8622/6240 تاريخ 24/11/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قررت نقض قرار محكمة الاستئناف بالاستناد إلى طعن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين وأن أسباب المخاصمة تنحصر في أن طعن مؤسسة التأمين تقدم بعد مضي المدة القانونية لأنها تبلغت القرار الاستئنافي بتاريخ 17/8/1996 وطعنت به بتاريخ 14/10/1996 وكان على الهيئة المخاصمة رفض الطعن شكلاً إلا أنها لم تفعل ذلك رغم أنه قد تم ايضاح ذلك في طلب الاستعجال للنظر بالدعوى.ومن حيث أنه بالرجوع إلى سند تبليغ الحكم الاستئنافي للمؤسسة يتضح أن من تبلغ الحكم المذكور هو معاون مدير القضايا في المؤسسة.ومن حيث أن التبليغ يجب أن يتم إلى المدير العام للمؤسسة أو لمن يفوضه المدير العام بالتبليغ عن المؤسسة.ومن حيث أن التعميم رقم 510 تاريخ 12/12/1990 الصادر عن المدير العام لمؤسسة التأمين السورية قد فوض مدراء الفروع شخصياً تبليغ كافة المذكرات القضائية والاخطارات التنفيذية والأحكام وإعلام مديرية القضايا بذلك.ومن حيث أن المادة 258 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه إذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك. ولما كان القرار المخاصم قد جاء متفقاً مع أحكام القانون مما يبعده عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوى شكلاً.