يشترط لاعتبار بطاقة التبليغ منتجة لأثرها أن تتضمن بيان سبب عدم تبليغ المخاطب أو أحد أقربائه متى اقتضى النص ذلك، وإلا سقط أثرها القانوني في التخلية.
إذا لم يبين المتبلغ سبب عدم تبليغ المخاطب أو أحد أقربائه حسب النص المذكور مما يجعل البطاقة فاقدة لأثرها بالتخلية.