• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد بطاقة التبليغ غير منتجة لأثرها في التخلية إذا خلت من بيان سبب عدم تبليغ المخاطب أو أحد أقربائه

يشترط لاعتبار بطاقة التبليغ منتجة لأثرها أن تتضمن بيان سبب عدم تبليغ المخاطب أو أحد أقربائه متى اقتضى النص ذلك، وإلا سقط أثرها القانوني في التخلية.

نص الاجتهاد

إذا لم يبين المتبلغ سبب عدم تبليغ المخاطب أو أحد أقربائه حسب النص المذكور مما يجعل البطاقة فاقدة لأثرها بالتخلية.