الغشّ هو الركن الجوهري في الدعوى البوليصية، ويختلف عبء الإثبات بحسب طبيعة التصرف: ففي التصرف المعاوض يجب إثبات غش المدين وعلم المتصرف إليه به، بينما في التصرف التبرعي يكفي إثبات التواطؤ وسوء النية دون اشتراط غش المدين على ذات النحو.
غش المدين من أهم شرائط الدعوى البوليصية بل هو العمود الفقري لهذه الدعوى التي تقوم على محاربة الغش لذلك يشترط في مثل هذه الدعاوى الشرائط التالية:يشترط غش المدين وعلم من صدر له التصرف بالغش إذا كان التصرف معاوضة.لا يشترط غش المدين ولا سوء نيته عن تصرف له المدين إذا كان التصرف تبرعاً. ويتوجب إثبات واقعة التواطؤ وسوء النية بين المتصـف و المتصرف إليه لأن الغش هو من الأركان الرئيسية الواجب قيام الدعوى البوليصية عليها