• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع في الهبة برضا الموهوب له، وإلا فلا يكون الرجوع إلا بإذن القضاء لعذر مقبول وانتفاء المانع

الأصل في الهبة لزومها بعد انعقادها، ويجوز الرجوع فيها استثناءً إمّا باتفاق الطرفين فتقوم الإقالة بأثر رجعي، أو بحكم قضائي إذا ثبت عذرٌ مقبول وعدم وجود مانع قانوني أو واقعي يمنع الرجوع.

نص الاجتهاد

عقد الهبة من العقود الرضائية الشكلية والتي اشترط المشرّع شرائط محددة فيها وقد أجاز للواهب الرجوع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك وحينئذ يعتبر ذلك إقالة للهبة بأثر رجعي حيثُ تعتبر الهبة كأن لم تكن أما في حال عدم التراضي وعدم مثول الموهوب له فإنه يتوجب مراجعة القضاء للترخيص بالرجوع في الهبة متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع في الرجوع