الرجوع في الهبة ليس حقاً تحكّمياً مطلقاً للواهب، ولا يجوز بالانفراد متى كانت الهبة لازمة أو وجد مانع من موانع الرجوع؛ إذ يشترط عدم قيام هذه الموانع أو تحقق التراضي على الرجوع.
إن رجوع الواهب في الهبة ليس أمراً تحكمياً يجري على حسب إرادة الواهب المطلقة فهو إذا لم يتراضى مع الموهوب له على الرجوع وأراد الرجوع بإرادته وحدة فإنه يتقيد بقيود ثلاثة من أهمها أن لا تكون الهبة من الهبات اللازمة التي لا يجوز الرجوع فيها إلاّ بالتراضي وأن لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع