التكليف بالضريبة على الدخل مع انعدام الفعالية للشركة مشوب بالانعدام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/5/1983 أصدرت محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق...
التكليف بالضريبة على الدخل مع انعدام الفعالية للشركة مشوب بالانعدام المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/5/1983 أصدرت محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق حل وتصفية شركة نقولا حنا وشركاه وفرض الحراسة القضائية عليها، وبعد عشر سنوات قامت الدوائر المالية بمطالبة الشركة بمبلغ /5321134/ ل.س ضريبة دخل على الأرباح الحقيقية المترتبة عن سنوات التكليف /1982 و 1983 و 1984/ وحصلت من المدعية الشريكة الموصية مبلغ /274201/ل.س من أصل المطالبة المذكورة، ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية المطالبة وانعدام التكليف الضريبي المشار له ووجوب رد ما تم تحصيله مع الفوائد القانونية فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول بأن الوجود القانوني للشركة لم يعد قائماً بعد إعلان تصفيتها قضائياً، وكانت الشركة خاسرة نتيجة الدعاوى التي أقيمت عليها والحكم على الشركة بالتعويض، الأمر الذي يجعل جميع إجراءات التكليف الضريبي باطلة ومنعدمة.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن التكليف الموقت عن عام 1982 جرى تبليغه لمصفي الشركة ولم يعترض عليه في حينه مما يجعل التكليف قطعياً.ومن حيث أنه ثابت من دراسة تقارير التكليف المؤقت تبين في عام 1981 أن المكلف هاجر ومحله محجوز من قبل عدة جهات رسمية وجهات خاصة وأن الاستعلام في السوق لم يدل على نشاط تجاري في عام 1981 فلم يكلف. أما في عام 1982 تبين وجود عملية استيراد لزيت الذرة أرباحها /43918/ل.س والضريبة عنها /13785/ ل.س وفي عام 1983 تبين وجود بعض العقود الصورية التي كانت الشركة أجرتها وقبضت عنها مبالغ /150/ألف ليرة سورية لبضاعة لم تستورد، لذلك اعتبر مجموع المبالغ المذكورة كأرباح صافية وجرى التكليف على أساسها. وعام 1984 تبين عدم وجود فعالية للشركة ولعدم تقدمها بالبيان السنوي جرت مضاعفة أرباح السنة السابقة وجرى التكليف على أساس الأرباح /150 ألف ليرة في 2/.ومن حيث أنه واضح أن التكليف عام /1982/ كان قائماً على ما يبرره أما تكليف العامين /1983 و 1984/ فقد كان مشوباً بالانعدام لعدم وجود فعالية للشركة وأن ظهور مبالغ مقبوضة نتيجة عقود لم تنفذ لا يعتبر من قبيل الأرباح الصافية بل هو من قبيل الديون التي تسجل عليه، ومن ثم يكون من المتعين إلغاء التكليف الضريبي عن عامي /1983/1984/ ورد ما تم استيفاؤه عنهما.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً في جزء منها، واعتبار التكليف بالضريبة على الدخل المفروض على الشركة محل الدعوى عن عامي /1983/1984 معدوماً وإلغاؤه بكل ما يترتب عليه من آثار ورد ما تم استيفاؤه بناء على التكليف المذكور.