• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة الدعوى يكون بجمع الطلبات الأصلية الناشئة عن سبب قانوني واحد عند تحديد الاختصاص النوعي لقاضي الصلح

تُحتسب قيمة الدعوى بجمع الطلبات الأصلية المتولدة عن سبب قانوني واحد لتعيين الاختصاص النوعي، ولا يجوز للمدعي تجزئة الحق أو حصر المطالبة بصورة صورية لإدخال النزاع في اختصاص محكمة غير مختصة نوعياً.

نص الاجتهاد

اذا تضمنت الدعوى طلبات اصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها جملة لتحديد اختصاص قاضي الصلح فإذا طالب المدعي بمبلغ ثلاثة الاف ليرة من اصل الاضرار التي اصابت سيارته والبالغة اكثر من ثلاثة الاف لايجعل الدعوى من اختصاص قاضي الصلح النوعي . المناقشة: الحكم صادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 2 / 8 / 1958 تحت رقم 121 – 995 بإلزام المدعى عليهما المميز جميل وماجد. بأن يدفعا بالتكافل والتضامن إلى المدعي المميز عليه مبلغ 425 ليرة سورية لقاء الضرر اللاحق بسيارة المدعي وبرد الدعوى بالزيادة المدعى بها وذلك بالاستناد إلى الخبرة ووقائع الدعوى.لما كان اختصاص محكمة الصلح النوعي في الدعاوي الشخصية ينحصر بالدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة.وكانت الدعوى تقدر على أساس قيمة موضوعها وإذا تضمنت طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة عملاً بالمادتين 51 و58 من قانون أصول المحاكمات.وكان الواضح من استحضار الدعوى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة من أصل الاضرار التي أصابت سيارته البالغة 4081.60 لسبب خطأ أحدهما ماجد الذي هو عامل لدى الآخر جميل.وكان الالتزام موضوع النزاع خارجاً عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته.وكان حصر المدعي دعواه بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة بما فيها ما ينجم من أضرار في المستقبل لا يعني إسقاطه دعواه عن المدعى عليهما في المستقبل بما زاد على ثلاثة آلاف ليرة وهذا القول يبقى معرضاً للتأويل والتفسير.وكان النقض لهذا السبب لا يدع مجالاً للبحث في الأسباب الواردة في استدعاء الجهة المميزة.لذلك تقرر بالأكثرية نقض الحكم المميز.