• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تأخر دفع بدل الاستملاك إلى صاحب الاستحقاق أو إيداعه في المصرف لمصلحته فلا يعاد التقدير وإنما يدفع للموما اليه فائدة قانونية بسيطة

إذا تأخر دفع بدل الاستملاك إلى صاحب الاستحقاق أو إيداعه في المصرف لمصلحته فلا يعاد التقدير وإنما يدفع للموما اليه فائدة قانونية بسيطة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للجهة المدعية حصة سهمية من العقار رق...

نص الاجتهاد

إذا تأخر دفع بدل الاستملاك إلى صاحب الاستحقاق أو إيداعه في المصرف لمصلحته فلا يعاد التقدير وإنما يدفع للموما اليه فائدة قانونية بسيطة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للجهة المدعية حصة سهمية من العقار رقم /1251/ من منطقة أبي جرش العقارية بدمشق والذي جرى استملاكه مع جملة عقارات بموجب المرسوم رقم /678/ الصادر بتاريخ 10/6/1975 لإقامة حديقة عامة ومشروع البارك الشرقي، ولأن الجهة المدعية لم تستوف بدل الاستملاك المقدر لحصتها فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على أن بدل الاستملاك تحدد بقرار اللجنة التحكيمية المؤرخ 31/10/1980 لذلك تطلب إلزام الجهة المستملكة بدفع البدل والفوائد القانونية وفق أحكام المادة/25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983.ومن حيث أن جهة الإدارة ردت على الدعوى مرتئية رفضها إن لم يكن شكلاً فموضوعاً.ومن حيث أن مرور فترة كافية على صدور صك الاستملاك دون أن توفر الجهة المستملكة الاعتمادات اللازمة لصرف بدلات الاستملاك يبرر لصاحب العلاقة اللجوء للقضاء ابتغاء حماية حقه.ومن حيث أن عريضة الدعوى قدمت مستوفية شروطها فهي جديرة بالقبول شكلاً.ومن حيث أنه وفقاً للمادة/25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ فإنه إذا تأخر دفع إذا تأخر دفع بدل الاستملاك لصاحب الاستحقاق أو إيداعه في المصرف لمصلحته، فلا يعاد التقدير وإنما يدفع للموما له فائدة قانونية بسيطة 6% من البدل سنوياً عن مدة التأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور قرار الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار أيهما أسبق . وتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد. ووفقاً للمادة /24/ من القانون ذاته فإن أحكام الفائدة المتقدم ذكرها تسري على العقارات المستملكة قبل 24/8/1983 اعتباراً من هذا التاريخ وتقوم هذه الفائدة محل المطالبة بحق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير.ومن حيث أنه تأسيساً على ذلك فإن دعوى الجهة المدعية تكون متعينة القبول موضوعاً ومن حقها تقاضي بدل الاستملاك المقدر عن حصتها من العقار مدار البحث والفائدة القانونية وفق أحكام المادتين /25/42/ من قانون الاستملاك الملمع له وعلى أساس قرار اللجنة التحكيمية المؤرخ 31/10/1980 الذي تقرر بأحكام سابقة أنه غير مشوب بعيب جسيم وإبقاء صفة القطعية الملازمة له.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وأحقية الجهة المدعية في أن تتقاضى بدل الاستملاك عن حصتها من العقار والفائدة القانونية وفق أحكام المادتين (20 و 42) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ عام 1983 على أساس قرار اللجنة التحكيمية المؤرخ 31/10/1980 وإلزام محافظة دمشق بالتسديد على النحو المذكور.