• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إبرام العقد مع المدعي بعد دفعه التأمينات المؤقتة يوجب الحق بالفائدة على مبلغ التأمينات المقدمة من تاريخ تقديمها وحتى ردها فعلا

عدم إبرام العقد مع المدعي بعد دفعه التأمينات المؤقتة يوجب الحق بالفائدة على مبلغ التأمينات المقدمة من تاريخ تقديمها وحتى ردها فعلا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق –...

نص الاجتهاد

عدم إبرام العقد مع المدعي بعد دفعه التأمينات المؤقتة يوجب الحق بالفائدة على مبلغ التأمينات المقدمة من تاريخ تقديمها وحتى ردها فعلا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي كان التزم مع الإدارة المدعى عليها نتيجة مزاودة لبناء مدرسة نموذجية في الرستن بمبلغ /603، 723، 12/ل.س. وحددت مدة التنفيذ بـ (750) يوماً وبعد أن قدم التأمينات المؤقتة ومقدارها /318100/ل.س. وتم تصديق مشروع العقد من مجلس الدولة وموافقة وزير التربية، إلا أن رئاسة مجلس الوزراء لم توافق على مشروع العقد وتم إعلام المدعي بذلك مما كانت معه هذه الدعوى ويطلب المدعي فيها الاستعانة بالخبرة الفنية لتقدير الأضرار اللاحقة به، ومن ثم الحكم بإلزام الإدارة المدعى عليها بالتعويض عليه عما لحق به من ضرر.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أحكام المادة /26/ من م.ت/228/ لعام 1969 التي تنص على أن المتعهد المرشح لا يعتبر متعهد إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه المباشرة. وللإدارة العدول عن التنفيذ في أي وقت قبل تبليغه دون أن يكون له الحق بالتعويض.ومن حيث أن المحكمة وبعد التحقق في الأوراق المبرزة في الدعوى وجدت بأن إجراءات الإدارة المطعون بها جاءت متفقة مع أحكام القانون والمادة /26/ من م.ت /288/ لعام 1969 ومن حق الإدارة العدول عن التنفيذ قبل إعطاء المباشرة وقبل التصديق.مما يجعل طعن الجهة المدعية من هذه الناحية في غير محله.ومن حيث أن المحكمة وعملاً بالاجتهاد المستقر بالعديد من الدعاوى المماثلة تجد أنه نتيجة عدم إبرام العقد مع المدعي بعد دفعه التأمينات المؤقتة الحق بالفائدة بنسبة 5% على مبلغ التأمينات المقدمة من قبله من تاريخ تقديمها وحتى ردها فعلاً له. ورفض ما يجاوز ذلك. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منها، وأحقية المدعي في تقاضي الفائدة بنسبة 5% على مبلغ التأمينات المقدمة من قبله من تاريخ تقديمها وحتى ردها فعلاً له. ورفض ما يجاوز ذلك.