لا يكفي في توجيه البطاقة إلى الخصم أن يُذكر أنه يتصرف أصالةً ووكالةً عن غيره ما لم تُحدَّد الوكالة تحديداً يرفع الجهالة، ببيان رقمها وتاريخها ومصدرها.
توجيه البطاقة إلى المدعى عليه بصفته أصالة ووكالة عن أشقائه لم يبين فيها رقم الوكالة وتاريخها ومصدرها.