البناء بدون ترخيص يشكل مخالفة تخضع لأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960 الناظم لأمور مخالفات البناء الخاضعة للهدم وغير القابلة للتسوية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها القانونية وإجراءاتها الشكلية.ومن حيث أن وقائع الدعوى تشير حسبما جاء في...
البناء بدون ترخيص يشكل مخالفة تخضع لأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960 الناظم لأمور مخالفات البناء الخاضعة للهدم وغير القابلة للتسوية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها القانونية وإجراءاتها الشكلية.ومن حيث أن وقائع الدعوى تشير حسبما جاء في الوثائق المرافقة في أن المدعي قام ببناء غرفة لأسرته في قرية جنين التابعة إدارياً لبلدية خبب، وعلى أرض خارج المخطط التنظيمي والأرض بتصرف المدعي وتبعد الغرفة التي بناها عن بلدية خبب /6 – 8/كم وبالرغم من أن المدعي أتم البناء فقد أقدمت بلدية خبب على هدم الغرفة دون إنذار مما أوقع الضرر بأموال المدعي مما دفعه لإقامة دعوى أمام محكمة البداية المدنية بدرعا يطالب بالتعويض عن الضرر. وقد صدر بها القرار رقم /178/أساس /788/ تاريخ 11/5/1994 وقضى بتعويض للمدعي بمبلغ /20, 29463/ل.س واستؤنف القرار من قبل الإدارة المدعى عليها وفسخ واعتبر القضاء العادي غير مختص ولائيا وإنما يعود للقضاء الإداري النظر في مثل هذه الدعوى.ويؤسس وكيل الجهة المدعية دعواه على القول أن الهدم للبناء المخالف لا يتم إلا بعد إنذار للمخالف ، وفي هذه الدعوى البناء الذي هدمته البلدية كان منتهياً وجاهز للسكن. وأضاف وكيل الجهة المدعية، أن الهدم يتم للمخالفة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي للبلدية طالبة الهدم لكن بناء المدعي يبعد عن الحدود الإدارية للبلدية مسافة بين /6 – 8/كم كما جاء في ضبط الشرطة وضبط الكشف الحسي وتقرير الخبرة الفنية، وقرار الهدم مستدرك إذ إن السيد المحافظ كان وجه للبلدية كتابه رقم (930/ص ح) تاريخ 3/6/1991 طلب فيه البلدية عدم الهدم ومع ذلك أقدمت البلدية على الهدم. مما دفع المدعي للمطالبة بالتعويض وفق ما جاء بتقرير الخبرة.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها شكلاً واستطراداً رفضها موضوعاً بحجة أن قرار الهدم رقم /10/ تاريخ 26/10/1991 بلغ للمدعي بتاريخ 6/6/1993 مما يتعين معه رد الدعوى لتقديمها بعد فوات المهل القانونية. كما استطردت الإدارة المدعى عليها أن المدعي قام بالبناء على أملاك خاصة لأهالي قرية خبب وعلى العقار /4497/ وهو عقار محدود ومحرر منذ عام /1947/ ومسجل وفق سندات تمليك نظامية. وقامت البلدية بالهدم بناء على طلب المالكين وتوجيهات المحافظ بعد أن وجهت للمدعي إنذارات قبل أن يكون البناء اكتمل وأن ما جاء في الدعوى من حيث بعد الأرض عن بلدية خبب أكثر من (5, 2)كم. وأن قرار الهدم صدر عن سلطة مختصة والبناء يقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية وفي ضوء ما تقدم من دفوع تغدو مطالب الجهة المدعية غي قانونية.ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية قدم مذكرة خطية في 11/4/1996 رد فيها على ما جاء في دفوع جهة الإدارة مكرراً مآل الدعوى مؤكداً على صحة مطالب موكله والتمس في ختامها إلغاء القرار الإداري رقم /10/ المتضمن الغرفة التي بناها المدعي والحكم للمدعي بالتعويض.ومن حيث أن الأنظمة المرعية الإجراء في البلديات تقوم على قمع مخالفات البناء التي تقع ضمن حدودها الإدارية سواء كانت تقع ضمن المخطط أم داخل الحدود الإدارية وخارج المخطط التنظيمي فالمخالفة تقع بحد ذاتها أينما وجدت طبقاً لأحكام قانون البلديات رقم /172/ لعام 1956 وأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960.ومن حيث أن بناء الغرفة دون ترخيص يشكل مخالفة تخضع لأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960 الناظم لأمور مخالفات البناء الخاضعة للهدم وغير قابلة للتسوية. وبناء عليه قامت الجهة المدعى عليها بضبط المخالفة بموجب ضبط رقم /85/ خبب وتاريخ 22/9/1992 ونتج عن الضبط قرار الهدم رقم /10/ تاريخ 26/10/1994.ومن حيث أنه فإن البناء عبارة عن مخالفة غير قابلة للتسوية ومخالفة لأحكام القانون رقم /44/ لعام 1960 مما يجعل الدعوى مفتقرة للسند القانوني ومتعينة الرفض موضوعاً. – فلهذه الأسباب حكمت