• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد عند امتناعه عن التنفيذ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

من حق الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد عند امتناعه عن التنفيذ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الإدارة المدعية كانت تعاقدت مع المدعى عليه بتنفيذ غ...

نص الاجتهاد

من حق الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد عند امتناعه عن التنفيذ المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الإدارة المدعية كانت تعاقدت مع المدعى عليه بتنفيذ غرفة مراقبة العمال في مشروع مياه(جورة الحصان) بالعقد رقم (632) بتاريخ 29/11/1992 وسلمته كمية (650)كغ حديد مبروم لتنفيذ الأعمال. إلا أن المدعى عليه لم يقم بالتنفيذ رغم إنذاره، فسحبت التعهد منه والتنفيذ على حسابه مما أضر بالإدارة وحملها أعباء مالية إضافية، والمدعى عليه لم يقم بإعادة الحديد المسلم له. مما كانت معه هذه الدعوى وتطلب فيها الجهة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليه إعادة كمية الحديد المسلمة له، وأن يدفع للإدارة المبالغ التي تكبدتها جراء نكوله عن التنفيذ مع الفائدة القانونية.من حيث أن المدعي تبلغ بالواسطة ولم يحضر ولم يقدم أي جواب.من حيث أن المحكمة قررت تكليف الإدارة المدعية تقديم الإيصال المتعلق بتسليم كمية الحديد المدعى بها، وبيان مقدار التأمينات المدفوعة من المدعى عليه فقدمت المطلوب.من حيث أنه تبين للمحكمة أن كمية الحديد المبروم المطالب بها والبالغة (650)كغ سلمت فعلاً للمدعى عليه كما تقدم المدعى عليه للإدارة والتأمينات الأولية البالغة (75، 365) ل.س دون معارضة من المدعى عليه.من حيث أنه بالنظر لما تقدم أن من حق الإدارة المدعية تقاضي قيمة الحديد المسلم للمدعى عليه وفق سعرها الرسمي المحدد بتاريخ صدور الحكم بهذه القضية كما وأنه عملاً بالاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري في العديد من القضايا المماثلة فإن من حق الإدارة مصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد المدعى عليه الذي امتنع عن التنفيذ. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منها، وأحقية الإدارة المدعية مصادرة التأمينات المقدمة وإلزام المدعى عليه دفع قيمة (650) كغ من الحديد المسلمة له وفق سعرها الرسمي المحدد بتاريخ صدور الحكم للإدارة المدعية ورفض طلب الإدارة فيما يجاوز ذلك.