• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد المنصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح البتة بوجود دور للوسيط أو السمسار مما يجعل

إن أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد المنصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح البتة بوجود دور للوسيط أو السمسار مما يجعل تكليفه الضريبي منعدم الأساس القانوني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائ...

نص الاجتهاد

إن أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد المنصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح البتة بوجود دور للوسيط أو السمسار مما يجعل تكليفه الضريبي منعدم الأساس القانوني المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/8/1982 أصدرت مديرية مالية محافظة دمشق إنذاراً للمدعي تطلب منه تسديد مبلغ /252258/ل.س لقاء ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية الناجمة عن أعمال 1975 و 1976 و 1977 ولقناعة المدعي بعدم مشروعية وصحة هذا التكليف الضريبي، فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن عمله الدائم وإقامته كانت بمدينة بيروت بلبنان ولم يقم بأية معاملة من المعاملات التجارية داخل سورية تستوجب فرض ضريبة الدخل عليه.ومن حيث أن ما جد بعد إقامة الدعوى هو صدور القرار ذي رقم 135/3 – 82 المؤرخ 4/12/1982 عن لجنة إعادة النظر بطي التكليف عن أرباح عام 1976، أما عن تكليف عام 1977 فقد تم فيه تحديد الأرباح السنوية الصافية بمبلغ /290000/ ل.س وهي الأرباح الناجمة عن أعمال الوساطة في تنظيم عقد لتوريد الاسمنت الأسود بين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء وبين شركة الترابة اللبنانية، وعقد توريد جذوع الأشجار بين معمل الأخشاب في اللاذقية وبين شركة انترا سو شيت الغانية.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن تكليف الضريبي مدار البحث استند لنشاط المدعي التجاري داخل سورية الذي انصب على القيام بالتوسط لقاء عمولة لإبرام العقدين المتقدم ذكرهما. مع الإشارة إلى أن المدعي ليس له مكتب تجاري بسورية وإنما له منزل كائن بشارع عطا الأيوبي بدمشق.ومن حيث أن أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة وطرق التعاقد النصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح بوجود دور للوسيط أو السمسار، مما يجعل التكليف الضريبي الذي فرض على المدعي نتيجة تنظيم العقدين المنوه بهما وهو ليس طرفاً فيهما أو وكيلاً عن الفريق المتعاقد معه، تكليفاً منعدم الأساس القانوني ومتعين الإلغاء.فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة:أولاً – اعتبار الدعوى غير ذات موضوع بالنسبة للشق المتعلق بتكليف المدعي بالضريبة على الدخل عن عامي 1975 و 1976.ثانياً – قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للشق المتعلق بتكليف المدعي بالضريبة على الدخل عن عام 1977.ثالثاً – بقبولهما موضوعاً واعتبار التكليف بالضريبة على الدخل المفروض على المدعي عن عام 1977 معدوماً وإلغاءه بكل ما يترتب عليه من آثار.رابعاً – إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم وتضمين الجهة اإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.