• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتضرر المباشر في الرجوع على شركة التأمين في التأمين من المسؤولية المدنية يكون في حدود مبلغ التأمين وبمواجهة المؤمن له أيضاً

حق المتضرر المباشر في التأمين من المسؤولية المدنية يكون مقصورًا على حدود مبلغ التأمين، ولا ينعقد صحيحًا بمخاصمة شركة التأمين وحدها دون اختصام المؤمن له.

نص الاجتهاد

ان عقد تأمين السيارة ضد المسؤولية المدنية يعطي المتضرر حقا مباشرا بمقاضاة شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد بمواجهة المؤمن له . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ ١٩٥٨/١/٢٩ تحت رقم ٢٢ – ٦٦ بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بأن تدفع الى المدعي المميز عليه مبلغ ( ١٤٠٠ ) ليرة سورية لقاء الاضرار المدعى بها موضوع الدعوى وذلك بالاستناد الى الوثائق المبرزة وتقرير الخبرة ووقائع الدعوى . انه وان يكن بمقتضى الفقرة (۱) من المادة (۱۳۷) من قانون السير الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( ۷۱) تاريخ ١٩٥٣/٩/٢٦ أن عقد التأمين ضد المسؤولية المدنية يعطي المتضرر حقا مباشرا تجاه شركة التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد الا أن هذا الحق المباشر ينصب على المبلغ المؤمن عليه لا على شخص شركة التأمين مباشرة بمعنى أن مخاصمة هذه الشركة لوحدها دون مواجهة المؤمن له غير مسمو قانونا كما أقره الاجتهاد المستمر وعلى ما هو عليه اجماع مختلف المحاكم ذلك لأن عقد التأمين بما يحتويه من شروط وأسباب قد تبطل أثر بعض الحوادث او تجعلها محدودة لا يسري الا على طرفيه فحسب ولا يشمل الشخص الثالث الا تبعا لثبوت حق المؤمن له ولذا كانت الجهة المميزة بينت بدفاعها المؤرخ في ١٩٥٧/٢/٩ هذه الجهة ولم تتناولها محكمة الموضوع بالبحث والمناقشة وكان عدم بحث هذه الجهة كافيا لنقض الحكم عملا بالمادتين ( ٢٠٤ و ٢٠٦ ) من قانون اصول الم المميز أن يثير بقية اسباب طعنه أمام قاضي الموضوع لذلك تقرر بالاجماع : نقض الحكم المميز