• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ التكاليف المالية حسب قرار وزير المالية رقم 126 المؤرخ في 15/1/1966 يصح أن يكون إلى من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عاما من الأشخاص

تبليغ التكاليف المالية حسب قرار وزير المالية رقم 126 المؤرخ في 15/1/1966 يصح أن يكون إلى من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عاما من الأشخاص الموجودين في محل ممارسة عمل المكلف أو محل سكنه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأ...

نص الاجتهاد

تبليغ التكاليف المالية حسب قرار وزير المالية رقم 126 المؤرخ في 15/1/1966 يصح أن يكون إلى من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عاما من الأشخاص الموجودين في محل ممارسة عمل المكلف أو محل سكنه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق ومارس عام 1984 أعمال التعهدات، فقامت الدوائر المالية بتكليفه بالضريبة على الدخل عن الأرباح الحقيقية بمبلغ إجمالي /125000/ل.س وجرى إبلاغ زوجته الإخبار الموقت بالضريبة بتاريخ 28/3/1987 ولما تقدم باعتراضه على التكليف بتاريخ 5/5/1988 رأت لجنة إعادة النظر الرئيسية أن الاعتراض مقدم خارج المهلة القانونية المحددة للاعتراض وأصدرت القرار رقم 125 – 88 المؤرخ في 11/7/1988 المتضمن رد الاعتراض شكلاً وتثبيت التكليف على أساس أرباح صافية قدرها 169642 ل.س ولقناعته بعدم مشروعية القرار كانت الدعوى.ن حيث أن المدعي أسس دعواه على القول بأن تبليغه الإخبار الموقت بالضريبة لم يكن صحيحاً أو مستوفياً شرائطه القانونية مما يتعين معه إلغاء قرار لجنة إعادة النظر وقبول اعتراضه شكلاً وموضوعاً لأن نتيجة عمله في التعهدات في عام التكليف كانت خاسرة ولم يحقق فيها ربح.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن تبليغ الإخبار الموقت بالضريبة تم بواسطة زوجة المكلف في سكنه وهو تبليغ صحيح ويستند لإجراءات تبليغ التكاليف المالية العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 126/ المؤرخ 15/1/1966 وع الإشارة أن قيود المدعي التي قدمت للدوائر المالية لم تكن صحيحة ومنتظمة وتقرر رفضها وتكليفه تكليفاً مباشر اعتماداً على المقارنة مع أمثاله من ممارسي مهنة التعهدات.ومن حيث أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم 126/و/والمؤرخ 15/1/1966 المتضمن تجديد إجراءات التبليغ فيما يتعلق بالتكاليف المالية العامة والمطاليب المستحقة للإدارات والمؤسسات العامة فإن التبليغ يصح أن يكون إلى ما من لا يقل ظاهر سنه عن خمسة عشر عام من الأشخاص الموجودين في محل ممارسة عمل المكلف أو محل سكنه.وما دام من الثابت أن الإخبار الموقت بالضريبة جرى تبليغه لزوجة المدعي المكلف في 28/3/1987 فإن هذا التبليغ يرتب جميع المفاعيل والآثار القانونية مما يجعل الاعتراض الذي قدمه المدعي المكلف بتاريخ 5/5/1988 مقدماً بعد انتهاء مهلة الثلاثين يوم المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.عليه فإن قرار لجنة إعادة النظر يكون قائماً على موجباته القانونية السليمة والدعوى جديرة بعدم القبول كونها تستهدف إلغاء قرار قطعي لا يقبل المراجعة.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – عدم قبول الدعوى.ثانياً – تضمين المدعي النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.