إن المادة /21/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1994 نصت على خضوع المكاتب المهنية إلى رسم الخدمات وإن مكاتب المحامين تدخل في شمول هذا النص وعليه يكون تكليفها برسم مقابل الخدمات متفقا مع صحيح القانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية...
إن المادة /21/ من القانون ذي الرقم /1/ لعام 1994 نصت على خضوع المكاتب المهنية إلى رسم الخدمات وإن مكاتب المحامين تدخل في شمول هذا النص وعليه يكون تكليفها برسم مقابل الخدمات متفقا مع صحيح القانون المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية وهي مقدمة ممن له الحق التقاضي باسم النقابة عملاً بأحكام القانون رقم 39 لعام 1981 فهي جديرة بالقبول.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بناء على القانون رقم /1/ 1994 وتعليماته التنفيذية وقرار مجلس محافظة دمشق رقم (105/م.د) المؤرخ 9/12/1994 جرى تكليف مكاتب السادة المحامين بمحافظة دمشق برسم مقابل الخدمات بمبلغ 200 – 700 ليرة شهرياً عن كل مكتب بدءاً من عام 1994 ولقناعة فرع دمشق لنقابة المحامين بعدم مشروعية التكليف فقد كانت الدعوى.ن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواه على القول بأن القانون رقم /1/ لعام 1994 جاء خلواً من أي نص صريح يوجب فرض الرسم على مكاتب المحامين وأن عبارة المكاتب المهنية التي وردت في القانون المذكور لا يمكن أن تمتد في مضمونها لمكاتب المحامين. والمحافظة كجهة إدارية ليس لها علاقة بمزاولة المحاماة سواء من ناحية الشروط أو من ناحية الترخيص أو ساعات العمل. وعليه فإن التعليمات المنفذة للقانون التي أدرجت مكاتب المحامين تحت بند المكاتب المهنية تكون خرجت عن حدود التفويض التشريعي مما يجعل التكليف بالرسم فاقد لأساسه القانوني.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن مكتب المحامين مشمولة بأحكام المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 بناء على التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية.ومن حيث أن المادة /21/ من القانون رقم /1/ لعام 1994 تنص على أنه يستوفى لصالح الوحدات الإدارية من شاغلي المحلات المذكورة أدناه رسم شهري مقابل خدمات ، خلافاً لأي نص نافذ وفقاً لما يلي:الفنادق. المشافي الخاصة. المطاعم. المحلات التجارية والصناعية والحرفية. المكاتب المهنية. الصالات المعدة للاستعمال العام وما شابهها.)ومن حيث أنه من الواضح أن النص القانوني ورد شاملاً (المكاتب المهنية) وأن مكاتب المحامين هي ما يشابه المكاتب المهنية في تكوينها ونشاطها. وإن تكليف مكاتب المحامين برسم مقابل الخدمات يكون متفق مع صحيح القانون النافذ ولا ترد عليه سهام المطاعن التي وجهتها الجهة المدعية. مما يجعل دعواها مستحقة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين جهة المدعية الرسوم والنفقات.