يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل الذي رسا عليه الاستثمار وطوال المدة المحددة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه الق...
يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل الذي رسا عليه الاستثمار وطوال المدة المحددة المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بناء على مزايدة علنية تعاقدت الجمعية التعاونية لمالكي السيارات السياحية مع المدعي للاستثمار كافتيريا المسافرين والمخزن رقم (1) في كراج انطلاق السيارات السياحية بحمص لمدة ثلاث سنوات بدءاً من عام 1955 لقاء بدل استثمار سنوي قدره (953000) ل.س، ولأن مجلس مدينة حمص طالب المدعي تسديد رسم البيع بالمزاد العلني على أساس القيمة الإجمالية للعقد بسنواته الثلاث فقد كانت الدعوى.من حيث أن المدعي أسست دعواه على بلاغ وزارة الإدارة المحلية رقم (21/ 61/م /3/3) المؤرخ 12/11/1995 الذي ينص على أن رسم البيع بالمزاد العلني يستوفي عن كل حالة إيجار أو بيع تتم عن طريق المزاد أو الظرف المختوم لمرة واحدة عن الواقعة الواحدة، بغض النظر عن المدة وبذلك فإن الرسم المتوجب على المدعي يكون محسوبا على أساس المعادلة التالية:953000 في 5/100= 47650 ليرة سورية.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن الرسم مدار البحث يترتب بنسبة (5%) من قيمة البدل الذي رسا عليه الاستثمار ومن ثم فإن الرسم المتوجب يحسب على أساس المعادلة:953000 في 5/100= 142950 ليرة سورية.ومن حيث أنه وفقا لنص المادة (8) من القانون رقم (1) لعام 1994 يحدد الرسم المالي على البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم، على أساس 5% من قيمة المبيع أو البدل.ومن حيث أن الواضح من النص أن رسم البيع بالمزاد العلني يحسب على أساس مجموع بدل عقد الاستثمار طيلة مدة الاستثمار المعلن عنها والمتعاقد عليها وليس عن البدل السنوي، الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي مفتقرة لمركزها القانوني الصحيح وجديرة بالرفض موضوعا.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – رفضها موضوعاً.ثالثا – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.