• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استملك عقار بناء على القانون /60/ لسنة 1979 وانتفى الغرض الملحوظ بالقانون المذكور فإن الاستملاك يكون معيبا من الناحية القانونية عيبا

إذا استملك عقار بناء على القانون /60/ لسنة 1979 وانتفى الغرض الملحوظ بالقانون المذكور فإن الاستملاك يكون معيبا من الناحية القانونية عيبا ينحدر به إلى العدم, إلا أنه إذا كان المشروع الذي بني عليه الاستملاك يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام الأخر فيبقى الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي /2...

نص الاجتهاد

إذا استملك عقار بناء على القانون /60/ لسنة 1979 وانتفى الغرض الملحوظ بالقانون المذكور فإن الاستملاك يكون معيبا من الناحية القانونية عيبا ينحدر به إلى العدم, إلا أنه إذا كان المشروع الذي بني عليه الاستملاك يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام الأخر فيبقى الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي /20/لسنة 1983 المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بموجب القرار رقم /51/ الصادر عن رئاسة مجلس وزراء تاريخ 13/1/1986 جرى استملاك جزء من العقار رقم /1141/ من منطقة (دمسرخو) العقارية بالاذقية ، مع جملة من عقارات وأجزاء عقارات أخرى بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 من أجل إقامة كورنيش ومقاصف سياحية على البحر. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار فيما تضمنه من استملاك جزء من العقار رقم (1141) بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 فقد أقامت الدعوى بتاريخ 19/9/1986 طالبة الحكم بإعلان انعدامه مع بقاء استملاك حصتها منه قائما على أساس المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وبتقرير أحقيتها في اقتضاء قيمة حصتها وفق التقدير الجاري بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي لصالح شركائها في ملكية العقار تنفيذاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على أن العقار موضوعها منظم وملحوظ على المخطط التنظيمي كسكن سياحي، وبهذه المثابة لا يجوز استملاكه بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وأنه سبق لشركائها في ملكية العقار أن قاموا دعوى مماثلة لهذه الدعوى انتهت بصدور حكم قضائي لصالحهم وقامت جهة الإدارة المدعى عليها بتنفيذه وذلك بإعادة تقدير قيمة حصة المدعين في تلك الدعوى وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 في حين أنها امتنعت عن صرف قيمة حصتها وفق التقدير الجديد بحجة أن الحكم القضائي لم يشمل حصتها.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مرتئية الحكم برفضها شكلاً أو موضوعا، وذلك تأسيساً على أن القرار المطعون به صحيح وصادر عن مرجعه المختص وغير مشوب بعيب جوهري، فالعقار واقع ضمن المخطط التنظيمي العام للمدينة وفي منطقة من مناطق التوسع العمراني وهو غير مقسم وغير منظم فيخضع لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 عملا بتعليماته الموحدة، أما لحظه على المخطط التنظيمي كسكن سياحي لا يعطي المخطط صفة التفصيل المطلوبة بل يبين وضعه المستقبلي، واستملاكه من أجل غرض سياحي يتفق مع واقعة لحظه على المخطط التنظيمي كسكن سياحي علما أن المشاريع السياحية هي من المشاريع ذات النفع العام التي يجوز استملاك العقارات لتنفيذها.ومن حيث أنه يبين من العودة للحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم (339/2) وتاريخ 4/6/1995 في القضية رقم /1123/ لسنة 1995يبين أن شريكا للجهة المدعية في ملكية العقار كان قد استدعى القضاء الإداري على إعلان انعدام القرار الصادر باستملاك العقار المذكور جزئيا بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 وهو القرار محل النزاع في الدعوى الماثلة، مع إبقاء استملاكه قائما على أساس أحكام الرقم /20/ لسنة 1983 بما يترتب على ذلك من آثار، ونتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الحكم الملمع له بإعلان انعدام القرار المطعون به جزيئا فيما تضمنه من استملاك حصة المدعي من العقار بالاستناد لأحكام القانون /60/ لسنة 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت المحكمة قضاءها على أن الاستملاك شرع بهدف تخطيط العقارات المشمولة بأحكام القانون المذكور وتقسيمها لمقاسم جاهزة للبناء عليها وتأمين المرافق العامة لها وبيعها للراغبين في البناء عليها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم، أما الاستملاك لتحقيق مشاريع النفع العام الأخرى فتنظمه أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983، وبصرف النظر عن الجدل القائم بين الطرفين حول شمول العقار أو عدم شموله بأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 فإن القرار المطعون به باستملاك هذا العقار بالاستناد لأحكام القانون في حين هدف الاستملاك لتحقيق غرض يخرج عن أغراضه يكون مشوب بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام لناحية السند القانوني، إلا أنه إذا كان المشروع الذي بني عليه الاستملاك يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام المعدة في قانون الاستملاك فإن أحكام هذا القانون هي التي تنطبق على استملاك العقار. واكتسب الحكم الدرجة القطعية برفض دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا الطعن به موضوعا بقرارها رقم (889/ط) الصادر بتاريخ 18/12/1995 في الطعن رقم /1893/ لسنة 1995.ومن حيث أنه إزاء انطباق الدعوى الماثلة على الدعوى التي صدر فيها الحكم المتقدم (عقارا ودفوعا وطلبات) فبات القضاء للجهة المدعية بما كان قضى به الحكم المذكور لشريكها وتقرير أحقيتها في اقتضاء قيمة حصتها المستملكة وفق التقدير الجاري تنفيذاً للحكم الملمع له.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام القرار رقم /51/ الصادر بتاريخ 13/1/1986 فيما تضمنه من استملاك حصة الجهة المدعية من العقار رقم /1141/ من منطقة "دمسرخو" العقارية بالاذقية بالاستناد لأحكام القانون رقم /60/ لسنة 1979 مع إبقاء الاستملاك قائما على أساس المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 وأحقية الجهة المدعية في اقتضاء قيمة حصتها المستملكة وفق التقدير الجاري بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي المذكور.ثالثاً – إعادة الرسوم إلى مسلفها، وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.