• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام القانون 104 لعام 1960 من لرسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليهما في القانون المالي للبلديات وعليه

تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام القانون 104 لعام 1960 من لرسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليهما في القانون المالي للبلديات وعليه يكون تكليف مثل هذا البيع /الاستبدال/ بالمزاد العلني معدوما ومستوجب الالغاء, يتعين رد ما استوفي بالاستناد إلى هذا التكليف المعدوم المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق...

نص الاجتهاد

تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام القانون 104 لعام 1960 من لرسم البيع ورسم الدلالة المنصوص عليهما في القانون المالي للبلديات وعليه يكون تكليف مثل هذا البيع /الاستبدال/ بالمزاد العلني معدوما ومستوجب الالغاء, يتعين رد ما استوفي بالاستناد إلى هذا التكليف المعدوم المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية سبق واستبدلت في عام 1987 وعن طريق المزايدة العلنية العقار الوقفي رقم 9205 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب بتكليفها برسم البيع بالمزاد العلني واستوفى منها في عام 1991 مبلغ 433165 ليرة لقاء ذلك ولقناعتها بعدم مشروعية التكليف وبوجوب إعادة ما جرى استيفاؤه فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على نص المادة (13) من القانون رقم (104) لعام 1960 الذي يعفي معاملات استبدال العقارات الوقفية ذات الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية من رسم البيع والدلالة النصوص عليهما في القانون المالي للبلديات وهي تشير أنها أقامت الدعوى أمام القضاء العادي بتاريخ 24/2/1992 وانتهت في 4/3/1996 بعدم الاختصاص.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المرسوم التشريعي رقم (204) لعام 1961 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ينص على أن تحدد شروط المزايدة العلنية من قبل وزارة الأوقاف واستنادا لذلك تضمن قرار وزير الأوقاف رقم (85) المؤرخ 30/9/1987 بشأن بيع العقار محل الدعوى أن المشتري يتحمل كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية والعقارية بالغا ما بلغت بالسابق أو الحال أو المستقبل وعليه هذا النص يعتبر شرطا لازما على الجهة المشترية ويتوجب عليها دفع رسم البيع بالمزاد العلني.ومن أنه ثابت من قرار وزير الأوقاف رقم (85) المؤرخ 30/9/1987 أنه صدر مستندا للقانون رقم (104) لعام 1960 وتضمن المصادقة على استبدال العقار محل الدعوى العائد لموقف العثمانية.ومن حيث أن المادة(13) من القانون رقم (104) تنص على أن"تعفى معاملات الاستبدال الجارية وفق أحكام هذا القانون من رسم البيع ورسم الدلالة المنصوص في القانون المالي للبلديات".ومن حيث أنه وفقا للقانون فإن تكليف الجهة المدعية برسم البيع بالمزاد العلني معدوماً ومستوجب الإلغاء.ويتعين رد ما استوفى بالاستناد لهذا التكليف المعدوم ولا محل لترتيب أية فائدة أو تعويض لعدم توجبهما في خصوصية الحالة المعروضة.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – قبولها موضوعاً في جزء منها واعتبار التكليف برسم البيع بالمزاد العلني الذي فرض على الجهة المدعية نتيجة استبدال العقار الوقفي محل الدعوى معدوما وإلزام مجلس مدينة حلب برد ما تم استيفاؤه من مبالغ في هذا الخصوص.ثالثا – رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.رابعا – إعادة نصف الرسوم المدفوعة وتوزيع النفقات مناصفة بين طرفين وعلى كل منهما خمسين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.