حسب المادة/25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 تدفع قيمة العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو تودع لحسابهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك فإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع عن هذه المدة لا يعاد تقدير القيمة، وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة 6% من القي...
حسب المادة/25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 تدفع قيمة العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو تودع لحسابهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك فإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع عن هذه المدة لا يعاد تقدير القيمة، وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة 6% من القيمة سنوياً عن مدة التأخير # تسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء السنوات الخمس على صدور صك الاستملاك أو تاريخ وضع اليد أيهما أسبق وتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاته الشكلية فهي حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الجهة المدعية المرحوم محي الدين كان يملك في حياته حصة سهمية من العقار رقم 1445 من منطقة المهاجرين العقارية وبموجب المرسوم رقم 2190 الصادر عام 1975 جرى استملاك هذا العقار من أجل إنشاء مقاسم سياحية ولأن بدل استملاكه لما يسدد فقد كانت الدعوى.من حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على أنه انقضى على استملاك العقار المذكور واحد وعشرين عاماً لم تستفد خلالها من بدل انتفاع أو أجر مثل.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بأنها غير ممتنعة عن دفع بدل استملاك محل النزاع، وتم التقدير البدائي والتحكيمي لقيمة العقار وسيتم حساب بدل استملاكه وإحالته للمديرية المعنية لإيداعه بالمصرف بعد ورد المساحات المستملكة من مديرية السجل العقاري.ومن حيث أنه بحسب أحكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 يجري تسديد قيم العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك فإذا ما تأخر الدفع أو الإيداع عن هذه المدة لا يعاد تقدير القيمة، وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة 6% من القيمةسنوياً عن مدة التأخيرتسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء السنوات الخمس على صدور صك الاستملاك أو تاريخ وضع اليد أيهما أسبقوتزداد الفائدة إلى 8% بالنسبة للعقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد.من حيث أنه في ضوء الأحكام المتقدمة، فإن الدعوى التي تقوم على طلب إلزام جهة الإدارة المدعى عليها بدفع بدل استملاك حصة الجهة المدعية من العقار موضوع الدعوى المستملك عام 1975، مع الفائدة القانونية، تكون قائمة على أساس قانوني سليم وحقيقة بالقبول موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – قبولها موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بدفع قيمة حصص أفراد الجهة المدعية من العقار المستملك رقم /1445/ من منطقة المهجرين العقارية بدمشق، مع الفائدة القانونية وفق أحكام المادة /25/ من قانون الاستملاك.ثالثاً – إعادة الرسوم الدعوى إلى مسلفها وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.