• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسوية مخالفة بناء وتحديد مقدار الغرامة المتوجبة إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب

إن تسوية مخالفة بناء وتحديد مقدار الغرامة المتوجبة إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تت...

نص الاجتهاد

إن تسوية مخالفة بناء وتحديد مقدار الغرامة المتوجبة إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوىاستوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعية كانت حصلت على رخصة للبناء على عقارها رقم /2450/1/ من المنطقة العقارية السادسة بحمص. وبعد فترة من الزمن جرى اكتشاف مخالفة بناء تتعلق بوجود توسيع في القبو بمساحة 188م2 وتحويله لسكني، ولتسوية المخالفة أصدر رئيس مجلس مدينة حمص القرار رقم 1080/8/2 المؤرخ 14/5/1991 والمتضمن تحديد غرامة التسوية بـ 82600 ليرة لقاء ضعف المنفعة الحاصلة. ولقناعة المدعية بعدم مشروعية القرار، كانت الدعوى.من حيث أن المدعية أسست دعواها على القول أن المخالفة ثابتة التاريخ وتعود لما قبل عام 1975 استنادا لمحضر الإفراز العقار يرقم 844 المؤرخ 15/7/1975، ويكون من المتعين إجراء التسوية وفق الأنظمة النافذة عام 1975، وذلك عملاً بقرار مجلس مدينة حمص رقم 40 المؤرخ 11/11/1995.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه بتاريخ 21/4/1991 جرى تنظيم ضبط المخالفة باسم المدعية ورقم 2102، وتمت تسوية المخالفة بموجب القرار رقم 492 المؤرخ 7/5/1991 وفقاً لعامل المنفعة النافذ بتاريخ ضبط المخالفة.ومن حيث أن البت في تسوية مخالفة البناء وتحديد الغرامة المتوجبة يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط المخالفة من قبل الإدارة أو من تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلب تسويتها.ومن حيث أنه تبعاً لذلك، وما دامت المخالفة ضبطت من قبل الإدارة بتاريخ 21/4/1991 فإن النظر بتسويتها بالغرامة يكون وفق أحكام قرار مجلس مدينة حمص رقم 34 لعام 1986، وطلب المدعية إجراء التسوية وفق القرار رقم 69 لعام 1975 غير قائم على أساس، ودعواها متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعية رسوم الدعوى ونفقاتها ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.