الكتاب الصادر عن الجهة الإدارية بالقيام بالإجراء يعد اعترافا باستلام البطاقة وتبلغها
الكتاب الصادر عن الجهة الإدارية الذي يتضمن طلب القيام بإجراء معيّن يُعدّ اعترافاً ضمنياً باستلام البطاقة وتبلّغها أصولاً، ويصلح للاحتجاج به في الإثبات.
نص الاجتهاد
تسيطر الوزارة كتابا للقيام بإجراء يعني اعترافا منها باستلام البطاقة وتبلغها