• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى النفقة قبل ثبوت الزوجية لأنها فرع عنها

يشترط لسماع دعوى النفقة ثبوت الزوجية أولاً، لأن النفقة أثرٌ مترتب على الزوجية؛ فإذا لم تثبت الزوجية أو أُخّر الادعاء بإثباتها على نحوٍ يمنع قيام الأصل، امتنع الحكم بالنفقة.

نص الاجتهاد

إن تأخير الدعوى بإثبات الزوجية يوجب عدم سماع الادعاء بالنفقة المناقشة: ادعت المميز عليها على المميز بأنه زوجها بعقد خارجي جرى على مسمى معجله ۸۰۰ ل.س مقبوضة ومؤجله مثل ذلك وقد دخل بها وحيث أنه لم يثبت الزوجية وتركها بلا نفقة طلبت الحكم بذلك وبالمحاكمة الجارية لم يحضر المدعى عليه وان المحكمة بعد أن اطلعت على قيد نفوس المتداعين واستمعت الى بينة المدعية وأقر وكيل المدعية الادعاء بتثبيت الزوجية والحكم بالنفقة لما قبل أربعة أشهر تسبق الادعاء حكمت بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة شهرية قدرها ٣٣ل.س من تاريخ أربعة اشهر سابقة للادعاء وضمنته الرسوم والمصاريف . في الموضوع : طلب وكيل المميز نقض الحكم : 1. لان المميز عليها لم تثبت زوجيتها أو وجود عقد صحيح حتى يحق لها طلب النفقة المادة ٧٢ أحوال . في هذا السبب : لما كانت النفقة فرعا عن الزوجية وكانت المميز عليها بتأخيرها الادعاء بالأصل وهو اثبات الزوجية لا يسمع منها الادعاء بالفرع وهو النفقة كان حكم القاضي بها على هذه الحال مستحق النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .