الدفع ببطلان التبليغ دفعٌ غير متعلق بالنظام العام، ويسقط إذا لم يتمسك به الخصم في حينه؛ ولا يصح للمحكمة إثارته تلقائياً. في المقابل، فإن شروط صحة البطاقة تُعد من النظام العام وتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها.
صحة التبليغ ليست من النظام العام وبخاصة اذا لم يطعن فيها وان اثارة المحكمة هذه الناحية من تلقاء ذاتها في غير محلها, شروط صحة البطاقة من النظام العام