• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التبليغ لا تتعلق بالنظام العام ولا تثار من المحكمة من تلقاء ذاتها ما لم يُطعن بها، أما شروط صحة البطاقة فتتعلق بالنظام العام

الدفع ببطلان التبليغ دفعٌ غير متعلق بالنظام العام، ويسقط إذا لم يتمسك به الخصم في حينه؛ ولا يصح للمحكمة إثارته تلقائياً. في المقابل، فإن شروط صحة البطاقة تُعد من النظام العام وتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

صحة التبليغ ليست من النظام العام وبخاصة اذا لم يطعن فيها وان اثارة المحكمة هذه الناحية من تلقاء ذاتها في غير محلها, شروط صحة البطاقة من النظام العام