• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجهيل مصدر تصديق الوكالة يترتب عليه بطلان البطاقة وعدم إنتاجها أثرها في التخلية

جهالة مصدر تصديق الوكالة أو عدم ذكره يترتب عليها بطلان البطاقة وعدم صلاحيتها للاحتجاج بها في التخلية.

نص الاجتهاد

عدم ذكر مصدر الوكالة أي مرجع تصديقها تعتبر البطاقة باطلة وغير منتجة لأثارها بالتخلية.