جهالة مصدر تصديق الوكالة أو عدم ذكره يترتب عليها بطلان البطاقة وعدم صلاحيتها للاحتجاج بها في التخلية.
عدم ذكر مصدر الوكالة أي مرجع تصديقها تعتبر البطاقة باطلة وغير منتجة لأثارها بالتخلية.