• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن تاريخ الوكالة اليوم والشهر والسنة وإلا سقط أثرها القانوني

الوكالة التي لا يرد فيها تاريخها كاملاً باليوم والشهر والسنة تكون فاقدة الأثر القانوني ولا تصلح للاحتجاج بها.

نص الاجتهاد

عدم تبيان تاريخ الوكالة باليوم والشهر والسنة يجعل البطاقة هابطة الأثر