الوكالة التي لا يرد فيها تاريخها كاملاً باليوم والشهر والسنة تكون فاقدة الأثر القانوني ولا تصلح للاحتجاج بها.
عدم تبيان تاريخ الوكالة باليوم والشهر والسنة يجعل البطاقة هابطة الأثر