الإقرار القضائي متى بُني عليه حكم وانبرم اكتسب قوة الأمر المقضي ولو كان الحكم باطلاً، ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار بعد القطعية، ومخالفة حجية الأحكام المبرمة والنص القانوني تُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب الإبطال.
ـ1 إذا كان الحكم قد صدر بناء على إقرار المدعى عليه فان هذا الحكم بعد انبرامه تصبح له حجيته وان كان باطلا. ولا يحق للمقر أن يرجع عن إقراره إلا تبعا للطعن بالقرار وقبل اكتسابه الدرجة القطعية. ـ2 إذا خالفت محكمة النقض أحكام المادة 90 من قانون البينات لجهة حجية الأمر المقضي. يكون ليس واجبا إتباعه عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. ـ3 إن مخالفة الهيئة المخاصمة نص القانون والحكم المبرم الذي له حجيته فإنها تقع في الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.