إذا أنشأت النقابة مشروعاً مشتركاً ضمن أنشطتها وبإشرافها، فإنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويظل تابعاً للشخصية الاعتبارية للنقابة، وتمثيله القضائي يكون وفق أحكام تمثيل النقابة ذاتها.
ان المشروع المشترك لأعضاء النقابة من أجل انشاء ناد للمهندسين وضاحية ريفية بإشراف النقابة مالكة الارض هو مشروع لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وهو يتبع الشخصية الاعتبارية لنقابة المهندسين باعتباره احد انشطتها, ان هذا يجعل امر تمثيله امام القضاء منوطا بمن يمثل النقابة وفق قانونها