• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المشروع الذي ينشئه أعضاء النقابة بإشرافها لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتتمثل أمام القضاء النقابةُ بحسب قانونها

إذا أنشأت النقابة مشروعاً مشتركاً ضمن أنشطتها وبإشرافها، فإنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويظل تابعاً للشخصية الاعتبارية للنقابة، وتمثيله القضائي يكون وفق أحكام تمثيل النقابة ذاتها.

نص الاجتهاد

ان المشروع المشترك لأعضاء النقابة من أجل انشاء ناد للمهندسين وضاحية ريفية بإشراف النقابة مالكة الارض هو مشروع لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وهو يتبع الشخصية الاعتبارية لنقابة المهندسين باعتباره احد انشطتها, ان هذا يجعل امر تمثيله امام القضاء منوطا بمن يمثل النقابة وفق قانونها