الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، ويجوز الرجوع عنه، كما تخضع قيمته الثبوتية لتقدير محكمة الموضوع وفق ظروف الواقعة وملابساتها.
الاقرار الوارد في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الاخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط