• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في ضبط المخابرات إقرار غير قضائي يجوز الرجوع عنه وتقديره متروك لمحكمة الموضوع

الإقرار غير القضائي لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، ويجوز الرجوع عنه، كما تخضع قيمته الثبوتية لتقدير محكمة الموضوع وفق ظروف الواقعة وملابساتها.

نص الاجتهاد

الاقرار الوارد في ضبط المخابرات هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الاخذ به أو اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط