• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل إدارة أملاك وأموال اليهود والنازحين ينعقد لرئيس مجلس إدارتها دون رئيس لجنتها الفرعية

الصفة في تمثيل إدارة أملاك وأموال اليهود والنازحين تكون لرئيس مجلس الإدارة وحده، ولا تمتد إلى رئيس اللجنة الفرعية، لأن الأخير لا يمثل الإدارة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان رئيس اللجنة الفرعية لإدارة املاك وأموال اليهود والنازحين في حلب لا يمثل هذه الإدارة وانما يمثلها رئيس مجلس الإدارة