الصفة في تمثيل إدارة أملاك وأموال اليهود والنازحين تكون لرئيس مجلس الإدارة وحده، ولا تمتد إلى رئيس اللجنة الفرعية، لأن الأخير لا يمثل الإدارة قانوناً.
ان رئيس اللجنة الفرعية لإدارة املاك وأموال اليهود والنازحين في حلب لا يمثل هذه الإدارة وانما يمثلها رئيس مجلس الإدارة