• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض سماع البينة المعاكسة وعدم الرد على الطلب ومجادلة قناعة المحكمة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

الطعن في تقدير المحكمة للأدلة أو في ترجيحها بينها لا ينهض سبباً للمخاصمة، لأن ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يُعد خطأً مهنياً جسيماً إلا إذا انطوى على مخالفة قانونية صريحة أو إغفال جوهري ثابت.

نص الاجتهاد

ان نعي مدعي المخاصمة على الحكم موضوع المخاصمة برفض سماع البيئة المعاكسة وعدم الرد على الطلب وعدم الركون على ادلة قانونية صريحة واضحة والارتكاز على البيئة الشخصية انما هي مجادلة في قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة واستنادها اليها مما يخرج هذه الاسباب عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص برقم اساس 110 قرار 96 تاريخ 6/11/1996 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعلة عدم الثبوت والتقادم. الخ . النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/3/1997 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : أسباب المخاصمة : 1 – رفض القضاة المخاصمون سماع البنية المعاكسة كما أنهم لم يردوا على هذا الطلب . 2 – عدم الركون على ادلة قانونية صريحة واضحة لاصدار الحكم 3 – العقد المؤرخ 951 مشوب بالتشطيبات . 4 – عقد الايجار المبرم 1951 قد انقضى وزال من الوجود قبل 1/8/19725 – اخطأ القرار عندما ارتكز على البنية الشخصية . في القانون والمناقشة القانونية :بما أن الدعوى اقيمت على اساس الاخلاء لعلة تأجير الغير.و بما أن الهيئة المخاصمة قضت برد الدعوى للأسباب المبينة في الحكم .وبما أن مدعية المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ للأسباب المبينة في الطلب .ورغم أن الجهة مدعية المخاصمة لم تبرز ما يدل على تاريخ اعلان المحاكمة وما هو الاجراء الذي اتخذته المحكمة مما يشكل قصورا في هذه الدعوى ويجب الالتفات عن البحث بهذا السبب. واذا كان الأمر كذلك فان جميع الاسباب الاخرى لا تعدو مجادلة في قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة واستنادها إلى هذه الادلة في القرار الصادر مما يخرجها عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المعروف بالمادة 489 اصول .لذلك تقرر بالاتفاق : رد الدعوى شكلا .