لا ينهض الخطأ المهني الجسيم بمجرد الخطأ في التقدير أو في تفسير العقد أو تأويله أو تكييفه أو استخلاص النتائج القانونية منه، متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية للقاضي في تقدير نية المتعاقدين.
الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية او تكييف العقود وتأويلها للتعرف من خلالها على نية المتعاقدين لان ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي اعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات ان تفسير العقود من اطلاقات اختصاص محاكم الاساسي لأنها من العلم الذاتي للقاضي والذي لا يجوز مخاصمته عليه بالإضافة الى ان سلطة التقدير لا تدخل ضمن حالات الخطأ المهني الجسيم