إذا نصّ القانون الخاص على أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ التبليغ، فإن يوم التبليغ يُحتسب ضمن المدة القانونية، ولا يَعدل هذا النصَّ العامَّ في أصول المحاكمات إلا نصٌّ خاص لاحق أو مماثل.
ان ميعاد الطعن تمييزا ضد قرار مجلس التأديب يبدأ من تاريخ تبليغ ويحسب يوم التبليغ من المدة القانونية وهي عشرة أيام المناقشة: حيث أن المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 37 نصت على أن ميعاد الطعن تمييزاً ضد قرارات مجلس التأديب هو عشرة أيام من تاريخ التبليغ.وحيث أن الحكم المميز أبلغ للجهة المميزة بتاريخ 5/5/1958 ، وكان آخر ميعاد للطعن هو 14 منه.وحيث أن التمييز مقدماً 15 منه، أي بعد انقضاء الميعاد، وكان ماجاء في المادة 34 من قانون أصول المحاكمات بعدم احتساب يوم التبليغ ليس من شأنه أن يعدل النص الصريح الوارد في القانون الخاص الذي لا يعدل الا بنص خاص وهو غير موجود في هذه القضية. لذلك تقرر بالاجماع رد التمييز شكلاً.