• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ المهني الجسيم هو الجهل الفاضح بالحدود الدنيا لمبادئ القانون والاهمال غير العادي بالوقائع الثابتة في الدعوى ان القضاء الجزائي بني

لا يُعدّ الخطأ في التقدير القضائي أو في استنباط الدليل أو في تفسير النصوص التي تحتمل التأويل خطأً مهنياً جسيماً، وإنما ينحصر هذا الوصف في الجهل الفاضح بالحدود الدنيا لمبادئ القانون أو الإهمال غير العادي للوقائع الثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الجهل الفاضح بالحدود الدنيا لمبادئ القانون والاهمال غير العادي بالوقائع الثابتة في الدعوى ان القضاء الجزائي بني على حرية الاستثبات واستنباط الدليل من خلال اوراق الدعوى وليس من رقيب عليه سوى ضميره ووجدانه المسلكي، واذا كان ثمة خطأ في هذه الامور فإنها لا يمكن أن تدخل ضمن مفهوم الخطأ الفاحش المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – رفع الأوراق للتدقيق دون سؤال المتهم يؤلف قصورا . 2 – القرار خالف الاجتهاد فيما خص العطف الجرمي . 3 – القرار خالف الوقائع الثابتة .4 – القرار خالف الاجتهاد المستقر. في القانون والمناقشة القانونية :بما انه من الثابت من خلال الاوراق المبرزة على ان اتهاما وجهته الطالبي المخاصمة تتضمن اشتراكهما بتهريب الأدوية من الهند الى سورية ومن ثم تشميل جر مهما بالعفو والاكتفاء بفرض الغرامة.و بما انه طالبي المخاصمة ينعون على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بالطلب .وبما أن الأسباب المثارة في واقعها وان كانت تحتوي على بعض الخطأ فان هذا الخطأ لا يمكن أن ينزل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم تأسيسا على ان المشترع اجاز سلوك طريق المخاصمة الا انه حدد الاحوال التي يمكن الاستناد اليها من قبل هذه الدعوى .وبما انه من ضمن هذه الحالات الخطأ المهني الجسيم وهو الجهل الفاضح بالحدود الدنيا لمبادئ القانون والاهمال غير العادي بالوقائع الثابتة في الدعوى ومن ثم فان المشترع على ضوء هذا التحديد اخرج من مفهوم الخطأ المهني الجسيم الخطأ البسيط في التقدير واستخلاص النتائج القانونية وتفسير النصوص التي تحتاج الى التأويل لان مثل هذه الأمور من صميم اختصاص قضاء الموضوع ولا يجوز وضع بنود عليها لان في ذلك اخلال بقدسية العمل القضائي ووضع قيود على حركة القضاء لا مبرر لها خاصة وان القضاء الجزائي بني اولا واخيرا على حرية الاستثبات واستنباط الدليل من خلال اوراق الدعوى وليس من رقيب عليه سوى ضميره ووجدانه المسلكي واذا كان ثمة خطأ في هذه الأمور فإنها لا يمكن أن تدخل ضمن مفهوم الخطأ الفاحش.واذا كان الأمر كذلك فان جميع ما ذكر في الطلب في واقعه لا يخرج من منطلق صلاحية القضاء في التقدير واذا كان ثمة خطأ فان الخطأ البسيط والعادي فرفع الأوراق للتدقيق ودون سؤال الطرفين اذا كان يصلح للطعن فانه لا يصلح للمخاصمة، والعطف الجرمي ومخالفة الاجتهاد كلها أمور عادية وتعود الى اطلاقات محكمة الموضوع ولا يوجد في القضية مخالفة للوقائع الثابتةلذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا .2 – رد طلب وقف التنفيذ ورد طلب استرداد خلاصة الحكم 3 – تغريم المدعي الف ليرة سورية. 4 – مصادرة التأمين 5 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف . 6 – حفظ الأوراق