• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقوم تقرير الخبرة الفنية على أساس فني وعلمي صحيح وموافق للأصول ولاجتهاد القضاء الإداري ليصح اعتماده والحكم وفق ما انتهى إليه

يجب أن يقوم تقرير الخبرة الفنية على أساس فني وعلمي صحيح وموافق للأصول ولاجتهاد القضاء الإداري ليصح اعتماده والحكم وفق ما انتهى إليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاته الشكلية.ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بالدعوى طالبا الحكم للمدعي بعد الاس...

نص الاجتهاد

يجب أن يقوم تقرير الخبرة الفنية على أساس فني وعلمي صحيح وموافق للأصول ولاجتهاد القضاء الإداري ليصح اعتماده والحكم وفق ما انتهى إليه المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاته الشكلية.ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بالدعوى طالبا الحكم للمدعي بعد الاستعانة بالخبرة الفنية بفروق الأسعار المستحقة عن العقد موضوع الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواه على أنه كان أبرم مع الإدارة المدعى عليها العقد رقم 888 بتاريخ 10/4/1991 لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل الجيزة (66/20ك.ف) وتلقى أمر المباشرة بتاريخ 18/9/1991 إلا أنه وبعد المباشرة ارتفعت أسعار الاسمنت والحديد والمحروقات ثم الرواتب والأجور مما زاد تكاليف المشروع بنسبة (70؟%) وبما أن الإدارة لم تعوض للمدعي عن ذلك فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة طلب فيها:1 – الحكم بالتعويض عن إنقاص كميات العقد أكثر من (25%).2 – الحكم بفوائد المبالغ المستحقة في الكشوف منذ تاريخ استحقاقها وحتى سدادها.ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة طلبت بها رفض مطالب المدعي وتضمنت ادعاء متقابل التمست به الحكم بإلزام المدعي المتعهد بدفع للإدارة مبلغ 151638ل.س، غرامات التأخير المستحقة مع الفائدة القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء.ومن حيث أن وكيل المدعي قدم مذكرة جوابية التمس بها رفض ادعاء الإدارة وأكد على طلباته السابقة.ومن حيث أنه ما دام أنه لم يتم التوصل لتصفية الاستحقاقات في المطالب فلا مجال لبحث طلب الإدارة بتنازل المدعي عن دعواه.ومن حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لدراسة مطالب المدعي في تحفظه على الكشف النهائي وبيان استحقاقاته بصددها بما في ذلك مطلب المدعي حول تبرير المدة، ودراسة مطلب الإدارة بالمطالبة بغرامات التأخير.ومن حيث أن الخبير قدم تقريره المؤرخ 20/10/1996 والذي عالج به موضوع النزاع معالجة مستفيضة وخلص إلى ما يلي:1 – تعتبر كامل مدة التأخير مبررة.2 – يستحق المتعهد تعويضاً عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد والأجور بمبلغ إجمالي مقداره 510766ل.س.3 – يستحق المتعهد تعويضاً عن إنقاص الإدارة لقيمة العقد بما يعادل 42730ل.س.ومن حيث أن أيا من الطرفين لم يعقب على تقرير الخبرة.ومن حيث أن المحكمة وبعد استقراء الوثائق المبرزة، وبعد التمعن بتقرير الخبرة الفنية، وجدت أن تقرير الخبرة قام على أساس فني وعلمي صحيح وموافق للأصول ولاجتهاد القضاء الإداري ليصح اعتماده والحكم وفق ما انتهى إليه.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:1 – قبول الدعوى الأصلية والمتقابلة شكلاً.2 – قبول الدعوى الأصلية موضوعاً وأحقية المدعي باعتبار كامل مدة التأخير في التنفيذ مبررة وإعادة غرامات التأخير المقتطعة وأحقيته في تقاضي مبلغ 510766ل.س، تعويضا له عن زيادة الأسعار الطارئة مع تقاضي تعويض عن إنقاص الإدارة لقيمة العقد بمبلغ 42730ل.س، وفقاً لتقرير الخبرة الفنية الجاري بالقضية بتاريخ 20/10/1996.3 – رفض الإدعاء المتقابل موضوعاً.