امتناع مشاركة قاضي الدرجة الأولى الذي سبق له إصدار قرار إعدادي في الاختصاص في الحكم الاستئنافي في النزاع نفسه، لقيام مانع يتعلق بالنظام العام.
إن الاجتهاد القضائي السوري قد أستقر على أنه لا يجوز لقاضي الدرجة الأولى الذي أصدر قرارا إعداديا باختصاص القضاء العادي أن يشترك في الحكم الاستئنافي الصادر في نفس النزاع وهذه الناحية من النظام العام