قبول التدخل مشروط بأن يكون انضمامياً لحماية مصلحة قانونية قائمة تتأثر بالحكم، أو هجومياً بطلب حق شخصي للمتدخل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع الدعوى ويُطلب الحكم به على الخصمين.
اجتهاد النقض جرى على أنه يشترط لطلب التدخل أما الانضمام لأحد الخصوم للمحافظة على حقوقه وليعينه في الدفاع عنها حتى لا يخسر المدين القضية ويتأثر الضمان العام المقرر له أو أن يطالب المتدخل لنفسه بحق مرتبط بالدعوى ويطلب الحكم به في مواجهة الطرفين كالمشتري في دعوى استحقاق العين