يتعيّن على المحكمة أن تناقش المذكرات والطلبات الجوهرية المقدمة في الدعوى؛ فإذا التفتت عنها رغم إنتاجها في النزاع وقع حكمها في خطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.
التفات المحكمة عن المذكرات المقدمة في الدعوى والطلبات الواردة منها رغم كونها منتجة في النزاع يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.