• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة للمذكرات والطلبات المنتجة في النزاع يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب بطلان الحكم

يتعيّن على المحكمة أن تناقش المذكرات والطلبات الجوهرية المقدمة في الدعوى؛ فإذا التفتت عنها رغم إنتاجها في النزاع وقع حكمها في خطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن المذكرات المقدمة في الدعوى والطلبات الواردة منها رغم كونها منتجة في النزاع يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم.