يتعيّن سماع الشهود كلٌّ على حدة وبعد تحليفهم اليمين القانونية، وأيّ سماعٍ لهم مجتمعين وقبل اليمين يُعدّ مخالفةً للنظام العام تبطل الحكم.
إذا تم سماع الشهود قبل تحليفهم اليمين القانونية وبحضورهم جميعا دفعة واحدة بعضهم مع بعض اعتبر ذلك مخالفة قانونية ومن متعلقات النظام العام. ومخالفة المحكمة النظام العام خطا مهني جسيم يوجب إبطال الحكم.