• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خالف القرار الناقض حجية الأمر المقضي به خالف المادة 90 من قانون البينات وكان غير واجب الاتباع

القرار الناقض الذي يهدر حجية الأمر المقضي به خلافاً للمادة 90 من قانون البينات لا يكون واجب الاتباع، وغرفة المخاصمة تملك الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للحكم.

نص الاجتهاد

اذا خالف القرار الناقض أحكام المادة 90 من قانون البينات الجهة حجية الامر المقضي به يكون غير واجب الاتباع عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض # اذا كانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها جاز لغرفة المخاصمة الفصل فيها . المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – عدم اختصاص الغرفة المدنية الرابعة في نظر القضية .2 – آن مستند حكم النقض قوله بأن الحكم الصادر بتسجيل العقارات الاسم الجمعية كان تصديقا للمصالحة الواردة في المذكرة المشتركة والتي لا تحوي من قريب أو بعيد على معنى المصالحة وانما هو اقرار واضح بصحة الدعوى .3 – من المقرر بالقانون رقم 3 لعام 1976 ان الجمعيات لا تخضع الاحكامه خاصة وان قرار رئيس الجمهورية رقم 93 قد أوجب اعتبار الجمعية ذات نفع عام ومما لا يجيز تطبيق القانون رقم 3 عليها .4 – أن الحكم الصادر بالتسجيل لصالح الجمعية قد اكتسب حجية الامر المقضي به والابرام يغطي البطلان في حال وجوده .5 – ليس هناك عقد صوري مبني على القول بالتسخير وعقد حقيقي و هو عقد البيع والذي هو العقد الوحيد دون عقد آخر خاصة وان مباديء الجمعية لا تجيز التسخير واذا كانت هذه الكلمة قد وردت خطأ أو قصدا من قبل المحامي المكلف بتنفيذ اجراءات البيع من قبل رئيس الهيئة السابق فلا يجوز الاخذ بتلك المقولة خاصة وان المحامي الذي تولي بالوكالة عن الجمعية بتسجيل المبيع على اسم الجمعية هو نفسه وكيل البائع طالب الفسخ . فعن ذلك : من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض برقم 1370/1440 تاریخ 27/10/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن وقائع القضية تتضمن انه بتاريخ 13/8/1984 تقدمت الجمعية التعاونية السكنية لهيئة تخطيط الدولة بدعوى تتضمن آنها سخرت المدعى عليه محمد خير. بشراء العقارات موضوع الدعوى ودفعت له ثمنها الا انه قام بتسجيل العقارات على اسمه بدلا من اسم الجمعية وطلبت فسخ تسجيل العقارات من اسم المدعى عليه وتسجيلها باسم الجمعية واثناء الدعوى تقدم الطرفان بمذكرة مشتركة بتاريخ 20/9/1984 تتضمن أن الطرفين قد اتفقا على حل الخلاف بينهما بأن يقر المدعى عليه بصحة الدعوى ولا يعارض في تسجيل العقارات باسم الجمعية وتقر الجمعية ببراءة ذمة المدعى عليه من اي حق وطلب بعد الاقرار بصحة الدعوى وعلى أن تتحمل الجهة المدعية الرسم والمصاريف الاقرار المدعى عليه بالدعوى ثم أصدرت محكمة البداية قرارها رقم 321 تاریخ 20/9/1984 المتضمن فسخ تسجيل العقارات من اسم المدعى عليه وتسجيلها باسم الجمعية ومنع معارضة المدعى عليه لها من التسجيل واسقط الطرفان حقهما من الطعن ومن سائر التبليغات بما فيها الاخطار التنفيذي ونفذ القرار وتم تسجيل العقارات باسم الجمعية وبتاريخ 29/11/1990 تقدم المدعي محمد خير. بدعوى بمواجهة الجمعية يطلب فيها الغاء قرار الحكم البدائي رقم 321 تاریخ 20/9/1984 مع كافة الاثار الناجمة عنه واعادة الحال لما كانت عليه والزام الجمعية بتسليم العقارات مع التعويض تأسيسا على أن عقد البيع قد تم خلافا الاحكام القانون 3 لعام 1976 ولصدور الحكم المطلوب الناؤه بناء على اقرار صوري من الطرفين بقصد التهرب من أحكام القانون رقم 3 لعام 1979 وقررت محكمة البداية رد الدعوى استنادا لحجية الحكم القطعي وصدق قرارها من محكمة الاستئناف الا أن محكمة النقض قررت نقضه بتسبيب مفاده أن الحكم القطعي لم يفصل في موضوع النزاع حتى يصار إلى القول بأنه لم يعد من الجائز البحث بالنزاع مجددا مما يجيز ابطال الحكم بدعوى مبتدئة شأن ابطال عقد الصلح بحسبان أن الصورية كما تكون في العقود تكون في الأحكام كما يجوز للمقر بعد صدور القرار في مجلس القضاء ان يتمسك في بطلانه و بعد اعادة القضية إلى محكمة الاستئناف اصدرت قرارها رقم 73 تاریخ 30/5/1996 المتضمن فسخ تسجيل العقارات من اسم الجمعية واعادتها الاسم المدعي واعلان صورية الحكم البدائي القطعي رقم 321 تاریخ 20/9/1984 واعلان بطلان عقد البيع ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة للاسباب المذكورة آنفا .ومن حيث ان الحكم البدائي رقم 321 تاریخ 20/9/1984 الذي قضى بفسخ تسجيل العقارات من اسم المدعى عليه وتسجيله باسم الجمعية لا يعتبر عقد مصالحة فالمذكرة المشتركة ليس فيها سوى اقرار من المدعى عليه بصحة دعوى الجمعية وتبرئة الجمعية لذمة المدعى عليه وقد صدر الحكم بناء على الاقرار المذكور وليس في المذكرة المشتركة أي تنازل من الطرفين عن أي جزء من حقه وهو الأمر الذي يجب توفره في عقد المصالحة كما أن الحكم المذكور لم يقض بتثبيت عقد مصالحة وانما قضى بموضوع النزاع بفسخ تسجيل العقارات وتحملت الجمعية الرسم والمصاريف وأسقط الطرفان حقهما من الطعن فيه وبذلك فقد أصبح مبرما وله حجيته ولو كان باطلا .كما انه وان كان من حق المقر أن يرجع عن اقراره القضائي لخطأ في الواقع فان ذلك يجب أن يتم عن طريق الطعن بالقرار الصادر تبعا للاقرار لا بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية .ومن حيث ان القرار الناقض قد خالف احكام المادة 90 بینات الجهة حجية الامر المقضي به فهو ليس بواجب الاتباع عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167/328 تاریخ 6/11/1994. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خالفت نص القانون ونالت من حكم مبرم له حجيته مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم .ومن حيث أن الدعوى جاهزة للحكم وترى الهيئة الفصل في موضوعها . ومن حيث ان دعوی محمد خير. مستوجبة الرد .لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة :ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض رقم 1370/1449 تاریخ 27/10/1996 والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض نقض القرار الاستئنافي رقم 73/473 تاریخ 30/5/1996 ورد دعوى المدعي محمد خير.اعادة التأمين لمسلفه . تضمين المدعي الرسم والمصاريف وخمسمائة ليرة سورية اتعاب محاماة تدفع وفق قانون مزاولة مهنة المحاماة حفظ الأوراق