• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثائق الجوهرية المثبتة لتاريخ التبليغ ولائحة الطعن يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

يُعدّ إغفال المستندات المنتجة في النزاع، ولا سيما ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه وتاريخ الطعن، إغفالاً لعنصر جوهري يفضي إلى الخطأ المهني الجسيم متى كان من شأنه التأثير في قبول الطعن شكلاً أو رده. وفي دعوى المخاصمة، إذا ثبتت الحالة القانونية، جاز للمحكمة أن تقتصر على إبطال الحكم المخاصم وأن تفصل في...

نص الاجتهاد

التفات الهيئة المختصمة عن الوثائق المبرزة في الدعوى المنتجة بالنزاع والمتمثلة بهند تبليغ القرار المطعون فيه وتاريخ تقديم لائحة الطعن يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال حكمها لغرفة المخاصمة التي قضت ببطلان الحكم ان تتحكم في الدعوى الأصلية أذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم (م 496) بعد توفر الحالة الواردة في المادة 495 أصول المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – اصدرت الهيئة المخاصمة قرارين متناقضين حيث قضت بقرارها الاول برفض الطعن ثم عادت وقضت بالقرار الثاني ينقض القرار المطعون فيه مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم.2 – المدعى عليه بالمخاصمة بمواجهة قندقجي. تبلغ القرار البدائي بتاريخ 18/9/1989 ولم يستأنف لا أصليا ولا تبعيا خلال مراحل التقاضي أمام محكمة الاستئناف كما انه تبلغ القرار الاستئنافي بتاريخ 21/11/1995 بواسطة وكيلته المحامية ماريا. التي كانت تمثله في جميع مراحل التقاضي أمام البداية والاستئناف ثم قام المدعى عليه المذكور بتوكيل المحامي جواد. الذي تقدم بالطعن على القرار الاستئنافي بتاريخ 18/1/1996 مما يجعل الطعن مقدما خارج المدة القانونية ويتوجب رفضه شكلا.3 – الحكم البدائي صار قطعيا بحق المدعى عليه لعدم استئنافه مما يجعل الطعن الواقع على القرار الاستئنافي مردودا شكلا.فمن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض برقم 598/2150 تاريخ 23/7/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث ان موضوع النزاع يتلخص في مطالبة المدعي العباسي. بالزام المدعى عليهم. قندقجي. ورضوان. وقلعجي بتنفيذ العقد المبرم معهم المؤرخ في 5/1/1989. والمتعلق بشرائه الكمية من الأخشاب المستعملة مع التعويض عن الأضرار اللاحقة له وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة البداية القرار رقم 392 تاريخ 11/6/1989 المتضمن التزام المدعى عليهم الثلاثة بتنفيذ بنود العقد المؤرخ في 5/1/1986 كاملة وبالأسعار التي قبلوا بها و بدفع مبلغ خمسين الف ليرة سورية للمدعي على سبيل التعويض فاستأنف الحكم البدائي المدعى عليهما. رضوان. وقلعجي كما استأنفه تبعيا المدعي. العباسي ولم يستأنفه المدعى عليه. قندقجي لا أصليا ولا تبعيا وتم تبليغ وكيلته المحامية ماريا. القرار البدائي بتاريخ 18/9/1989 وحضورها جلسات المحاكمة الاستئنافية واصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 252 تاريخ 25/9/1995 المتضمن رفض استئناف رضوان. موضوعا وقبول استئناف المدعي موضوعا وجزئيا وفسخ الفقرة الاولى من المادة الأولى من القرار المستأنف والاستعاضة عنها بالزام المدعى عليهما قندقجي. (الذي لم يستأنف) والمدعى عليه رضوان. بأن يدفعا للمدعية بالتضامن مبلغ تسعمائة واثنان واربعون الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية بعد أن عدد القرار الاستئنافي مفردات المبلغ معحيثيات القرار والمتمثلة بثمن الأخشاب وغرامة النكول مع التعويض وطعن المدعى عليه. رضوان بالحكم ضمن المدة القانونية كما طعن به المدعى عليه قندقجي. خارج المدة القانونية وعندما نظرت الهيئة المخاصمة في القضية لم تتعرض الا الى اسباب طعن الطاعن رضوان. وقررت رفض طعنه بموجب قرارها رقم 496 تاريخ 23/6/1996 ثم تقدم الطاعن الثاني قندقجي. باستدعاء الى محكمة النقض تتضمن ان المحكمة سهت عن البحث في طعنه وطلب النظر فيه واستجابت الهيئة المخاصمة لطلبه ونظرت فيه وقبلته شكلا وموضوعا وقررت نقض القرار المطعون فيه فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث ان المدعى عليه بالمخاصمة قندقجي. لم يستأنف القرار البدائي لا أصليا ولا تبعيا مما يجعله مكتسب الدرجة القطعية بحقه فيما قضي به الا انه طالما أن الحكم الاستئنافي قد عدل القرار البدائي وحكم بتعويضات لم يحكم بها القرار البدائي فان من حق المدعى عليه المذكور الطعن بالقرار الاستئنافي لجهة الزيادات فقط وشريطة تقديم الطعن ضمن المدة القانونية.ومن حيث أن المدعى عليه قندقجي. قد تبلغ القرار الاستئنافي اصولا بتاريخ 21/11/1995 بواسطة وكيلته المحامية ماريا. التي رفضت التوقيع وتقدم بطعنه بواسطة المحامي جواد. بتاريخ 8/1/1996 المتضمن طلب نقض القرار المطعون فيه لعدم علاقته بالدعوى الا من قريب ولا من بعيد.ومن حيث ان المدعى عليه قندقجي. وان كان باستطاعته التقدم بطعنه خارج المدة القانونية طالما أن الالتزام كان بالتضامن معه في طلباته الا ان يكون من اجل طلبات خاصة متعلقة به وفق احكام المادة 325 اصول محاكمات مدنية.ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد قبلت الطعن شكلا ولم تلتفت إلى الوثائق المبرزة في الدعوى المنتجة بالنزاع والمتمثلة بسند تبليغ القرار المطعون فيه وتاريخه وتاريخ تقديم لائحة الطعن مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم. ومن حيث أن القضية جاهزة للحكم وترى الهيئة الفصل في موضوعها.لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة :ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض برقم 598/2150 تاريخ 23/7/1996 والاكتفاء بهذا الابطال اللقاء التعويض.رفض الطعن المقدم من الطاعن قندقجي. على القرار الاستئنافي رقم 252/7030 تاريخ 25/9/1995 شكلا. إعادة التأمين لمسلفه. حفظ الأوراق.