• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الالتزام بالشهادة إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه ولو جاوزت قيمته مائة ليرة سورية

إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه جاز له إثبات الالتزام بالشهادة ولو زادت قيمته على النصاب المانع، ويتعين على القاضي تمحيص واقعة الفقد بجميع وسائل الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

يجوز الاثبات بالشهادة ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة سورية اذا فقد الدائن سنده لسبب لايد له فيه المناقشة: لما كان المدعى عليه ) المميز ( يتذرع في دفوعه بأن السند المدعى به ليس له مقابل وانه كتب سندين بذات الصيغة سند للمميز على المميز عليه وللأخير سند على المميز ريثما يحل الخلاف الذي كان قائما بين الطرفين وان المدعي ما كان يعلم بفقدان السند الموجود بيد المدعى عليه حتى تقدم بدعواه وطالب بقيمة السند المدعى به وكان المدعي اظهر استعداده لإثبات الواقعة المذكورة وفقدان السند المعطى له من المميز عليه وكانت المادة ٥٧ من قانون البينات قد جوزت الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة سورية اذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه وكان على القاضي ازاء هذا الدفع أن يتثبت فقدان السند الذي يتذرع به المدعى عليه بالشهادة وسائر وسائل الاثبات القانونية ويستعمل قناعته فيما يتوفر لديه من بينات لا أن يرد سماع البينة التي تصدى لإقامتها المدعى عليه . ولما لم يفعل كان حكمه مختلا ومخالفا للقانون وحريا بالنقض . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز