• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن القرار الإعدادي المخالف للأصول والقانون

يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن أي قرار إعدادي متى رأت أنه مخالف للأصول أو القانون، دون أن يكون ذلك مقيداً ما دام القرار لم يكتسب حصانة نهائية.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع الرجوع عن أي قرار اعدادي ترى فيه مخالفته للأصول والقانون