يجوز لمحكمة الموضوع العدول عن أي قرار إعدادي متى رأت أنه مخالف للأصول أو القانون، دون أن يكون ذلك مقيداً ما دام القرار لم يكتسب حصانة نهائية.
من حق محكمة الموضوع الرجوع عن أي قرار اعدادي ترى فيه مخالفته للأصول والقانون