ليس لوزارة المالية حق في إلزام العضو في إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بأن يودع تعويضاته ومكافآته في حساب صندوق الدين العام, ومن حق العضو المشار إليه استرداد ما أخذته المالية بناء على ذلك لأن استيفاءها هو دون حق المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث...
ليس لوزارة المالية حق في إلزام العضو في إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بأن يودع تعويضاته ومكافآته في حساب صندوق الدين العام, ومن حق العضو المشار إليه استرداد ما أخذته المالية بناء على ذلك لأن استيفاءها هو دون حق المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي سبق وعين عضواً في مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وهي شركة محدثة بقانون من قوانين اتحاد الجمهوريات العربية، ولأن وزارة المالية ألزمته بإيداع مبالغ التعويضات والمكافآت التي تقاضاها بهذه الصفة في حساب صندوق الدين العام فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعي استهدف من دعواه إلزام وزارة المالية بأن ترد له مبلغ 13831 دولاراً أميركياً الذي أكره على تسديده لصندوق الدين العام لقاء حصيلة التعويضات التي تتقاضاها في عامي 1986 و 1987 وقد أسس مطلبه على رأي الجمعية التعاونية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة رقم 27/ لعام 1993 وانتهى لعدم خضوع أعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التامين لأحكام المادة 129 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وأسسه على حكم محكمة القضاء الإداري رقم 595 لعام 1994 الذي منع وزارة المالية من مطالبة المدعي بإيداع مبالغ تعويضاته ومكافآته من شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في حساب صندوق الدين العام.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن كافة التعويضات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كل من الشركات والمؤسسات المملوكة لدولة اتحاد الجمهوريات العربية مشمولة بنص المادة 129 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة باعتبار أن موازنة الاتحاد تساهم فيها حكومة الجمهورية العربية السورية.ومن حيث أنه بموجب حكم محكمة القضاء الإداري رقم 595 لعام 1994 تقرر إلغاء كتاب وزارة المالية رقم (21576/14/57) المؤرخ 12/8/1993 ومنعها من مطالبة المدعي بإيداع مبالغ التعويضات والمكافآت التي تقاضاها بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين في حساب صندوق الدين العام، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل دائرة فحوص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم 678/ط لعام 1995.ومن حيث أنه كأثر من آثار الحكم القضائي القطعي أصبح من المتوجب اعتبار ما تم استيفاؤه من مبالغ متعين الرد لأنه استوفي دون حق، وعليه يكون من حق المدعي استرداد مبلغ 154907 ليرة المعادل 13831 دولار أمريكي، حسب سعر الصرف البالغ 20ر 11ل.س، لكل دولار أمريكي، المحول لصندوق الدين العام، حصيلة تعويضات ممثلي الشركات المشتركة عن عامي 1986 و 1987 حسب إشعار التحويل الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 57791 المؤرخ 25/6/1989 ونظرا للملابسات والظروف الحاصلة لا محل لترتيب أية فائدة للمدعي على المبلغ المذكور.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – قبولها موضوعاً في جزء منها وإلزام وزارة المالية أن تعيد للمدعي مبلغ 154907 ليرة، الذي سبق تحويله لحساب صندوق الدين العام، حصيلة تعويضات ممثلي الشركات المشتركة بموجب إشعار مصرف سورية المركزي رقم 57791 المؤرخ 25/6/1989.ثالثا – رفض ما تجاوز ذلك من طلبات.رابعا – إعادة نصف الرسوم المدفوعة وتوزيع النفقات مناصفة بين طرفين وعلى كل منهما خمسين ليرة مقابل أتعاب المحاماة.