• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بموجب المادة/4/ من القانون ذي الرقم /22/لعام 1993 يستوفي رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول إلى دور السينما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف

بموجب المادة/4/ من القانون ذي الرقم /22/لعام 1993 يستوفي رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول إلى دور السينما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى وجميع حفلات الرقص والموسيقى عدا المنازل # حفلات الأعراس والخطوبة والوالد لا تدخل في مفهوم حفلات الرقص والملاهي المعنية في القانون المذكور وإنما هي مناسبا...

نص الاجتهاد

بموجب المادة/4/ من القانون ذي الرقم /22/لعام 1993 يستوفي رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول إلى دور السينما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف فيها الموسيقى وجميع حفلات الرقص والموسيقى عدا المنازل # حفلات الأعراس والخطوبة والوالد لا تدخل في مفهوم حفلات الرقص والملاهي المعنية في القانون المذكور وإنما هي مناسبات اجتماعية تقام بين الأهل والدعوة إليها تكون ببطاقة مجانية المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للمدعين مقاه في أحياء شعبية بحلب ويقومون بتأجيرها كصالة للأعراس والموالد الدينية وبناء على أحكام القانون رقم 22 لعام 1993 طالبتهم الدوائر المالية بتسديد رسم الملاهي ولقناعتهم بعدم شمولهم بأحكام القانون المذكور فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن المدعين أسسوا دعواهم على أن من يستأجر صالة الأعراس لا يبغي أي نفع مادي من المدعوين إذ يقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء وبدعوة مجانية وإحياء الحفل من غناء يتم من قبل صاحب الحفل الأمر الذي يجعل رسم الملاهي غير متوجب في الحالة المذكورة.ومن حيث أن جهة الإدارة ردت على الدعوى مبينة أن القانون رقم 22 لعام 1993 يوجب استيفاء رسم الملاهي عن الحفلات التي تقام في مناسبات خاصة عدا المنازل وجميع الحفلات التي تقام في الأماكن بما فيها الصالات والمقاهي تعتبر خاضعة للرسم.بموجب المادة /4/ من القانون رقم /22/ لعام 1993 يستوفى رسم الملاهي عن كل بطاقة دخول للسنيما أو المسرح أو المقاهي التي تعزف الموسيقى وجميع حفلات الرقص والموسيقى. الخ. عدا المنازل.ومن حيث أنه من الواضح أن حفلات الأعراس والخطوبة والموالد لا تدخل في مفهوم حفلات الرقص والملاهي المعنية في القانون 22 لعام 1993 إنما هي مناسبات اجتماعية تقام بين الأهل والدعوة لها تكون ببطاقة مجانية، الأمر الذي يجعل مطالبة الدوائر المالية للمدعي برسم الملاهي غير قائمة على أساس قانوني صحيح والدعوى جديرة بالقبول موضوعاً.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبولها موضوعاً ومنع الدوائر المالية من مطالبة المدعين برسم الملاهي عن الأعراس والخطوبة التي تقام في المقاهي العائدة لهم وإلغاء تكليفهم بالرسم المذكور بكل ما يترتب على ذلك من آثار.3 – إعادة ما أسلفه المدعون من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.