• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب رسم العرصة بعد اتصالها بالمرافق العامة وإذا لم يقم صاحبها بإشادة البناء خلال ثلاث سنوات مالية المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع

يتوجب رسم العرصة بعد اتصالها بالمرافق العامة وإذا لم يقم صاحبها بإشادة البناء خلال ثلاث سنوات مالية المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للجهة المدعية عرص...

نص الاجتهاد

يتوجب رسم العرصة بعد اتصالها بالمرافق العامة وإذا لم يقم صاحبها بإشادة البناء خلال ثلاث سنوات مالية المناقشة: المحكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن للجهة المدعية عرصة معدة للبناء موصوفة بالمحضر رقم (629) من منطقة المزة كانت استحصلت على رخصة البناء رقم 194 المؤرخة 8/12/1980 لإشادة بناء قبو وملجأ ومستودعات تدفئة وطابق أرضي ومخازن وطوابق سكنية أول وثاني وثالث وبعد إنجاز البناء استحصلت على إجازة السكن رقم 89 المؤرخة 31/12/1990 ولأن محافظة دمشق طالبتها بتسديد رسم العرصات البالغ 292716 ليرة فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية احتجت بعدم مشروعية تكليفها برسم العرصات باعتبارها واجهت ظروفاً قاهرة أهمها توقيف متعهد البناء من قبل الجهات الأمنية وعدم توفر المواد الأولية وغلاء أسعارها بالسوق السوداء والحالة العرضية لأفراد الجهة المدعية الطاعنين بالسن وعدم صحة التبليغات الحاصلة.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أنه تم الإعلان عن اتصال العقار بالمرافق العامة بموجب القرار رقم (636/م) المؤرخ 5/10/1980 وتم تكليفه برسم العرصات وجرى التبليغ لأصحاب العلاقة بتاريخ 10/10/1990 وتقدموا باعتراضهم طالبين طي الرسم بموجب قرار اللجنة المركزية رقم 134 المؤرخ 26/12/1990 تم رد الطلب بالنظر لتأخر في حصول على إجازة سكن حتى 31/12/1990 علما أن المدة الواردة في قانون إعمار العرصات تنتهي في 31/12/1984.ومن حيث أنه مادامت الجهة المدعية حصلت على رخصة البناء في 8/12/1980 أي بعد إعلان عن اتصال عقارها بالمرافق العامة فقد أضحى من المتوجب عملا بنص المادة (8) من قانون أعمار العرصات رقم 14 لعام 1947 وتعديلاته القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية خلال ثلاث سنوات مالية وباعتبار أن الجهة المدعية تأخرت في إنجاز أعمال البناء والحصول على إجازة سكن حتى 31/12/1990 فإن تكليفها برسم العرصات عن المدة الواقعة بين 31/12/1984 و 31/12/1990 يكون متفق مع القانون النافذ وبالتالي فإن ما أدلت به الجهة المدعية من دفوع تتعلق بتوقيف متعهد البناء من قبل الجهات الأمنية أو بعدم قانونية التبليغات دفوعاً غير جدية وغير منتجة، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة تغدو غير قائمة على ما يسوغها وهي جديرة بالرفض موضوعاً جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – رفضها موضوعاً.ثالثا – إنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ رقم (58/م) لعام 1991.رابعاً – تضمين جهة المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب المحاماة.