• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن تمسك بالعقد أن ينكر توقيعه عليه بعد الاحتجاج به

لا يُقبل إنكار التوقيع على العقد بعد أن تكون المحكمة قد بحثت العقد المحتج به وناقشته في أسباب حكمها.

نص الاجتهاد

لا يقبل إنكار التوقيع بعد البحث بالعقد المحتج به