تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً فقط إذا وُجّهت إلى الخصم الذي استفاد من الحكم المشكو منه، وأُقيمت في مواجهته وفقاً للإجراءات المقررة؛ وإلا تعيّن ردها شكلاً لعدم صحة توجيه الخصومة.
الاجتهاد مستقر على أن دعوى المخاصمة ترفض شكلا إذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم لصالحه وبمواجهته اعمالا لأحكام المادة 495 أصول وعلى ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في قراراتها