إذا امتنع الوكيل عن استلام تبليغ الحكم نيابةً عن موكله، عُدّ امتناعه رفضاً منتجاً لآثاره القانونية كرفض الموكل نفسه، ويكفي إثبات ذلك في سند التبليغ من قبل المحضر دون إجراءات إضافية.
لا يجوز للوكيل الخيار في رفض تبلغ الحكم الصادر بحق موكله وإذا ما رفض فإن هذا الرفض يخضع لذات الأثر القانوني الذي يخضع له رفض الأصيل الموكل واستثبات هذا الرفض من قبل المحضر على سند التبليغ يغني عن اتخاذ أي إجراء آخر كاستشهاد شهود أو إلصاق إعلان بمجرد صدور الوكالة عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق