الحجز الاحتياطي لا يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى سند قانوني وأدلة تكفي لترجيح وجود الحق المدعى به، ويجوز الطعن فيه خلال المدة المحددة قانوناً متى قام الطعن على عدم أحقية الحاجز أو على بطلان الإجراءات.
إن مدة الطعن بالحجز الاحتياطي هي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ التبليغ.إن دعوى الطعن بالحجز يفترض أن تكون مرتكزة على أحد أساسين ليمكن قبولها وهما عدم أحقية الحاجز أو بطلان إجراءات الحجز. إن أحقية الحاجز لا تنبع من تقديره الذاتي وإنما يجب أن تكون مرتكزة إلى سند في القانون. ويفترض على هذا الأساس أن تكون الأوراق أو الأدلة المقدمة تكفي لترجيح احتمال وجود الحق المدعى به ولا يكفي مجرد الاحتمال